مادة madda
FR
الباب الثاني: هيئات التوظيف الجماعي للرأسمالالفصل الثاني: أحكام خاصةالفرع الثاني المكرر: هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال ذات قواعد تسيير مخففة

المادة 22.3

من الظهير الشريف رقم 1.06.13 بتنفيذ القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال

صيغة محينة بتاريخ 7 شتنبر 2023

ف 1المستثمر المحترف هو كل هيئة أو شخص يتوفر على التجربة والمعارف والكفاءة اللازمة لاتخاذ القرارات الخاصة به في شأن الاستثمار وتقييم المخاطر التي قد تتعرض لها هذه الاستثمارات بشكل ناجع.

ف 2أولا - يعتبر مستثمرا محترفا:

ف 31. كل مستثمر مؤهل؛

ف 42. الشركة المسيرة لهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال؛

ف 53. كـل شـخـص اعـتـبـاري الـذي يـكـون فـيـه، شـركـاء أو مـسـاهـمين فقط، المسير أو المسيرون، والأجراء الذين ليست لهم أي علاقة بمهام المراقبة، وكذا الأشخاص الذاتيون الذين يتصرفون لحساب شركة تسيير هيئة التوظيف؛

ف 64. كل شخص اعتباري يستجيب خلال ثلاث السنوات المحاسبية الأخيرة لمعيارين على الأقل من المعايير الثلاثة التالية:

ف 7أ. التوفر على أموال ذاتية لا تقل عن 50 مليون درهم؛

ف 8ب. تحقيق رقم أعمال لا يقل عن 175 مليون درهم؛

ف 9ج. التوفر على مجموع الموازنة لا يقل عن 200 مليون درهم.

ف 10تحدد كيفيات تطبيق هذه المعايير وكذا الرفع من حدودها الدنيا بنص تنظيمي.

ف 115. المسيرون والأجراء الذين ليست لهم أي علاقة بمهام المراقبة والأشخاص الذاتيون الذين يعملون لحساب الشركة المسيرة لهيئة التوظيف.

ف 12ثانيا - يمكن للأشخاص أو الهيئات، غير أولئك المشار إليهم في البند الأول من هذه المادة وللمسيرين لديهم المكلفين بالاستثمار وتقييم المخاطر، عندما يتعلق الأمر بشخص اعتباري، طلب صفة مستثمر محترف من الهيئة المغربية لسوق الرساميل إذا استوفوا علاوة على التجربة والمعارف والكفاءة اللازمة، الشرطين التاليين:

  1. –إنجاز عدة عمليات مالية على أدوات مالية، كما هي محددة في القانون السالف الذكر رقم 44.12. ويحدد بنص تنظيمي عدد العمليات ومبلغها الأدنى وفترة إنجازها؛
  2. –مسك محفظة تتكون من أداة أو عدة أدوات مالية منذ ما لا يقل عن اثني عشر

ف 13(12) شهرا. تحدد بنص تنظيمي القيمة الدنيا للمحفظة.

ف 14تمنح صفة مستثمر محترف من قبل الهيئة المغربية لسوق الرساميل بناء على طلب من المعني بالأمر مصحوب بملف يحدد مضمونه بدورية للهيئة المغربية لسوق الرساميل. يجب أن يودع الملف لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل التي تسلم وصلا مؤرخا وموقعا بصفة قانونية داخل أجل أقصاه 7 أيام ابتداء من تاريخ الإيداع.

ف 15يـمـكن عند دراسة الملف من لدن الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تطلب كل وثيقة أو معلومة تكميلية تتعلق بالوثائق والمعلومات المضمنة فيه. ويجب إيداع الوثائق والمعلومات التكميلية لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل داخل الآجال التي تحددها.

ف 16تبلغ الهيئة المغربية لسوق الرساميل منح الصفة أو رفضها لصاحب الطلب برسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو بكل وسيلة أخرى تثبت التسلم داخل أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ إيداع الملف، أو تاريخ إيداع آخر وثيقة أو معلومة تكميلية تطلبها الهيئة المغربية لسوق الرساميل، دون أن يتجاوز الأجل الأقصى لمنح الصفة أو رفضها 90 يوما من تاريخ إيداع الملف.

ف 17يجب أن يكون رفض الطلب معللا.

ف 18«تظل صفة المستثمر المحترف بالنسبة للأشخاص والهيئات المنصوص عليهم في هذا البند سارية المفعول لمدة خمس (5) سنوات.»

طريقة الإحالةالمادة 22.3 من القانون رقم 41.05 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني المكرر: هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال ذات قواعد تسيير مخففة

المادة 22.1 – المادة 24
  1. المادة 22.1يمكن تأسيس هيئات توظيف جماعي للرأسمال ذات قواعد تسيير مخففة والمسماة بعده «هيئات التوظيف ذات قواعد تسيير مخففة» تخضع لأحكام هذا القانون مع مراعاة الأحكام الخاصة
  2. المادة 22.2يخصص الاكتتاب في سندات هيئة توظيف ذات قواعد تسيير مخففة أو اقتنائها أو هما معا فقط للمستثمرين المحترفين.
  3. المادة 22.3المستثمر المحترف هو كل هيئة أو شخص يتوفر على التجربة والمعارف والكفاءة اللازمة لاتخاذ القرارات الخاصة به في شأن الاستثمار وتقييم المخاطر التي قد تتعرض لها هذه ا
  4. المادة 22.4يمكن لكل مستثمر محترف قام بعملية اكتتاب أو اقتناء سندات هيئة توظيف ذات قواعد تسيير مخففة ولم يعد يعتبر كذلك بعد هذه العملية، ما لم ينص نظام تسيير هيئة التوظيف ذ
  5. المادة 22.5تبلغ الهيئة المغربية لسوق الرساميل منح اعتماد مشروع نظام تسيير هيئة التوظيف ذات قواعد تسيير مخففة أو رفضه إلى الشركة المسيرة برسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو ب
  6. المادة 22.6لا تلزم الشركة المسيرة لهيئة التوظيف ذات قواعد تسيير مخففة قبل الإصدار الأول للحصص والأسهم بإعداد بيان المعلومات المشار إليه في المادة 1-12 أعلاه. غير أنها تعد
  7. المادة 22.7لا تلزم هيئات التوظيف ذات قواعد تسيير مخففة بتكوين «الرصد الأدنى» من الأصول المشار إليه في المادة 6 أعلاه.
  8. المادة 22.8استثناء من أحكام المادة 22 أعلاه، يجوز لشركة التوظيف ذات قواعد تسيير مخففة أن يكون لها مساهم واحد خلال مدة 18 شهرا الأولى ابتداء من تاريخ تأسيسها. وإذا لم يبلغ
  9. المادة 22.9استثناء من أحكام الفصل الأول وأحكام الفرعين الأول والثاني من الفصل الثاني من الباب الثاني من هذا القانون، يمكن أن ينص نظام التسيير على ما يلي:
  10. المادة 22.10استثناء من أحكام القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، يمكن لهيئات التوظيف ذات قواعد تسيير مخففة منح القروض إذا نص نظام تسييره
  11. المادة 23نسخت.
  12. المادة 24نسخت.
فهرس النص كاملا · 87 مادة