المادة 23
ف 1يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من عشرين ألف (20.000) درهم إلى خمسمائة ألف (500.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص ذاتي يتصرف لحسابه أو لحساب شخص معنوي قام بطريقة مباشرة أو بواسطة شخص آخر بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب دون إعداد بيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 5 من هذا القانون أو قبل التأشير عليه.
ف 2يعاقب بنفس العقوبات كل شخص لم يقم بنشر مستخرج بيان المعلومات السالف الذكر وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون.
ف 3يعاقب بنفس العقوبات كل شخص ذاتي أو معنوي يقوم بالسعي المالي خرقا لمقتضيات المادة 28 من هذا القانون.
ف 4في حالة العود، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
ف 5إذا تعلق الأمر بشخص معنوي، فإن عقوبات الحبس المنصوص عليها في هذا القانون تطبق على أعضاء أجهزة إدارته أو تدبيره أو تسييره.
ف 6يمكن إصدار عقوبات الغرامة المنصوص عليها في هذا القانون ضد الشخص المعنوي المعني بالأمر أو ضد أعضاء أجهزة إدارته أو تدبيره أو تسييره.
طريقة الإحالةالمادة 23 من القانون رقم 44.12 — madda.ma
الباب الرابع: العقوبات الجنائية
المادة 23 – المادة 24- المادة 23يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من عشرين ألف (20.000) درهم إلى خمسمائة ألف (500.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص ذاتي يتصرف لحسابه أو ل
- المادة 24يعتبر في حالة العود، حسب مدلول المادة 23 أعلاه، كل شخص ارتكب مخالفة خلال الخمس سنوات الموالية لصدور حكم نهائي ضده بسبب أفعال مماثلة.