الباب السادس: مقتضيات متفرقة
المادة 28
ف 1يؤهل فقط لمزاولة عمليات السعي المالي الوسطاء الماليون المشار إليهم في المادة 2 أعلاه والأشخاص الذاتيون أو المعنويون المفوضون من لدن الوسطاء المذكورين.
ف 2يجب على الأشخاص المؤهلين لمزاولة عمليات السعي المالي أن يقوموا مسبقا بتسجيل أنفسهم لدى مجلس القيم المنقولة. تحدد كيفيات هذا التسجيل من طرف مجلس القيم المنقولة.
طريقة الإحالةالمادة 28 من القانون رقم 44.12 — madda.ma
الباب السادس: مقتضيات متفرقة
المادة 28 – المادة 31- المادة 28يؤهل فقط لمزاولة عمليات السعي المالي الوسطاء الماليون المشار إليهم في المادة 2 أعلاه والأشخاص الذاتيون أو المعنويون المفوضون من لدن الوسطاء المذكورين.
- المادة 29تدفع مسبقا عمولة عن كل ملف يعرض، وفق المواد 3 و 5 و 8 من هذا القانون، على مجلس القيم المنقولة قصد دراسته.
- المادة 30لأجل تطبيق هذا القانون والظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بمجلس القيم المنقولة والمعلومات المطلو
- المادة 31تدخل مقتضيات هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ سريان النص التنظيمي الضروري لتطبيقه. وتظل سارية المفعول النصوص التنظيمية المنشورة قانونا والمتخذة لأجل تطبي