المادة 27
ف 1إذا أنجزت إحدى عمليات دعوة الجمهور إلى الاكتتاب دون إعداد بيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 5 من هذا القانون أو قبل التأشير عليه ونشره أو إذا كان مضمون البيان غير مطابق لما ورد في بيان المعلومات المؤشر عليه من لدن مجلس القيم المنقولة أو إذا لم يحترم المصدر مواصفات العملية المزمع القيام بها المضمنة في بيان المعلومات، جاز لمجلس القيم المنقولة أو لكل شخص يعنيه الأمر أن يطلب من القضاء إما إبطال العملية المذكورة أو إبطال إحدى أو كل المعاملات دون الإخلال بإمكانية المطالبة بالتعويض عن الأضرار وبالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
ف 2تطبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه عند إنجاز عملية دعوة الجمهور إلى الاكتتاب استنادا إلى بيان معلومات يتضمن معلومات كاذبة أو مضللة.
ف 3يجوز لمجلس القيم المنقولة، بصفة تلقائية أو تحت طلب كل شخص يعنيه الأمر، أن يأمر بمراجعة السعر في الحالات المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة شريطة ألا يقدم أي طلب إبطال أمام القضاء تطبيقا لمقتضيات الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
طريقة الإحالةالمادة 27 من القانون رقم 44.12 — madda.ma
الباب الخامس: عقوبات أخرى
المادة 25 – المادة 27- المادة 25يجوز لرئيس مجلس القيم المنقولة أن يصدر في حق الأشخاص المعنويين أو الهيئات المشار إليها في المواد 3 (البندين 3 و 4) و 4 (البندين 2 و 3) و 8 (البندين 2 و 3) و 9 و
- المادة 26يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يصدر عقوبة مالية قد تصل إلى خمس مرات مبلغ الأجرة المستحقة، دون أن تقل عن مائتي ألف (200.000) درهم، في حق كل وسيط مالي يشارك في عملي
- المادة 27إذا أنجزت إحدى عمليات دعوة الجمهور إلى الاكتتاب دون إعداد بيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 5 من هذا القانون أو قبل التأشير عليه ونشره أو إذا كان مضمون البي