الباب الخامس: عقوبات أخرى
المادة 26
ف 1يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يصدر عقوبة مالية قد تصل إلى خمس مرات مبلغ الأجرة المستحقة، دون أن تقل عن مائتي ألف (200.000) درهم، في حق كل وسيط مالي يشارك في عملية سعي أو توظيف أدوات مالية في إطار دعوة الجمهور إلى الاكتتاب والتي بخصوصها:
- –لم يحصل المصدر أو المفوت على الموافقة المسبقة للإدارة كما هو منصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من هذا القانون؛
- –لم يقم المصدر أو المفوت بإعداد بيان المعلومات المشار إليه في المادة 5 من هذا القانون أو لم يعرضه مسبقا على تأشيرة مجلس القيم المنقولة.
ف 2يعتبر الوسطاء الماليون الذين ساهموا في عمليات السعي وتوظيف وتسويق الأدوات المالية في إطار العملية المذكورة وكذا الأشخاص المشار إليهم في المادتين 23 و 24 من هذا القانون، مسؤولين متضامنين عن كل ضرر مالي يلحق بالأشخاص الذين اكتتبوا أو اقتنوا الأدوات المالية المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة 26 من القانون رقم 44.12 — madda.ma
الباب الخامس: عقوبات أخرى
المادة 25 – المادة 27- المادة 25يجوز لرئيس مجلس القيم المنقولة أن يصدر في حق الأشخاص المعنويين أو الهيئات المشار إليها في المواد 3 (البندين 3 و 4) و 4 (البندين 2 و 3) و 8 (البندين 2 و 3) و 9 و
- المادة 26يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يصدر عقوبة مالية قد تصل إلى خمس مرات مبلغ الأجرة المستحقة، دون أن تقل عن مائتي ألف (200.000) درهم، في حق كل وسيط مالي يشارك في عملي
- المادة 27إذا أنجزت إحدى عمليات دعوة الجمهور إلى الاكتتاب دون إعداد بيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 5 من هذا القانون أو قبل التأشير عليه ونشره أو إذا كان مضمون البي