قانون رقم 44.12 يتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها
ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.12.55 صادر في 14 من صفر 1434 (28 ديسمبر 2012) بتنفيذ القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها
الحمد لله وحده، الطابع الشريف- بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر في الجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بأكادير في 14 من صفر 1434 (28 سبتمبر 2012).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة، الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
فهرس النص · 31 مادة
المادة الأولى
مع مراعاة مقتضيات المادة 3 أدناه، تتمثل دعوة الجمهور إلى الاكتتاب في الأسهم أو السندات فيما يلي:
- –إدراج قيمة منقولة، كما هي معرفة في المادة 2 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق ببورصة القيم، أو حصص صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد وهيئات توظيف الأموال بالمجازفة في بورصة القيم أو في أي سوق منظمة أخرى؛
- –إصدار أو تفويت السندات المذكورة أعلاه إلى الجمهور مع اللجوء بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى السعي أو الإشهار أو بواسطة وسيط مالي.
تطبق أحكام هذا القانون كيفما كانت جنسية أو مقر مصدر أو مفوت السندات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه.
غير أن الأشخاص المعنوية التي لا يكون مقرها بالمغرب والأشخاص الذاتيين غير القاطنين بالمغرب لا يمكنهم دعوة الجمهور إلى الاكتتاب إلا بعد موافقة مسبقة من الإدارة.
وتعطى هذه الموافقة شريطة أن تكون هذه العمليات تراعي المصالح الإستراتيجية والاقتصادية الوطنية.
وتدقق هذه المصالح وكذا مسطرة منح هذه الموافقة وفق معايير تحددها الإدارة بنص تنظيمي.
المادة 2
يراد بما يلي:
- 1 -الأدوات المالية:
- أ)سندات رأس المال الممثلة بالأسهم أو السندات الأخرى التي تتيح أو يمكن أن تتيح المشاركة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في رأسمال أو في حقوق التصويت التي تكون قابلة للتحويل بقيدها في حساب أو عن طريق التداول؛
- ب)سندات الديون التي تمثل حقا في دين عام في ممتلكات الشخص المعنوي الذي يصدرها والتي تكون قابلة للتحويل بقيدها في حساب أو عن طريق التداول باستثناء الأوراق التجارية وأذون الصندوق؛
- ج)حصص هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة الخاضعة للتشريع الجاري به العمل؛
- د)حصص وسندات ديون صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد الخاضعة للقانون رقم 33.06 ؛
- ه)حصص وأسهم هيئات توظيف الأموال بالمجازفة الخاضعة للقانون رقم 41.05 ؛
- و)الأدوات المالية الآجلة الخاضعة للتشريع الجاري به العمل.
- 2 -السوق المنظمة: سوق الأدوات المالية المحدثة بموجب القانون والتي تضمن سيرا منتظما للتداولات. ويجب أن تحدد قواعد هذه السوق بوجه خاص الشروط المتعلقة بولوج السوق وبالإدراج في جدول الأسعار والإجراءات المتعلقة بتنظيم المعاملات وشروط تعليق التداولات المتعلقة بالأداة المالية المعنية وكذا القواعد المتعلقة بتسجيل التداولات المذكورة وإشهارها.
- 3 -الإشهار: كل تواصل بأي شكل أو أية وسيلة كانت، موجه إلى الجمهور؛ ويتضمن دعوة إلى الاكتتاب أو اقتناء أدوات مالية و/أو تقديم معلومات حول شروط الاكتتاب أو الاقتناء. ولا تعتبر إشهارا بالمعنى المقصود في هذا البند الإعلانات القانونية.
- 4 -السعي المالي: هو كل اتصال غير مطلوب، بأية وسيلة كانت، مع شخص ذاتي أو معنوي معين، لأجل الحصول على موافقته على القيام بعملية اكتتاب أو اقتناء أو مبادلة أو بيع الأدوات المالية المعرفة في هذه المادة. ويعتبر كذلك سعيا ماليا كيفما كان الشخص المبادر به، الذهاب شخصيا لنفس الغرض إلى محل إقامة الأشخاص أو إلى أماكن عملهم أو أماكن غير مخصصة لتسويق العمليات المذكورة في هذا البند.
- 5 -الوسطاء الماليون: شركات البورصة والأبناك ومقاولات التأمين وإعادة التأمين أو أي مؤسسة أخرى يكون غرضها توظيف الأموال أو الإرشاد في المجال المالي وتحدد قائمتها من طرف الإدارة بناء على اقتراح من مجلس القيم المنقولة.
المادة 3
لا يدخل في حكم عمليات دعوة الجمهور إلى الاكتتاب في الأسهم أو السندات:
- 1 -إصدار أو تفويت السندات الصادرة عن الدولة؛
- 2 -إدراج أداة مالية آجلة في سوق منظمة؛
- 3 -إصدار أو تفويت سندات لدى عدد محدود من المستثمرين المؤهلين كما جاء تعريفهم في الفقرة الثانية من هذه المادة مع مراعاة ما يلي:
- –ألا يتجاوز عدد المستثمرين العدد المحدد من طرف الإدارة بناء على اقتراح من مجلس القيم المنقولة؛
- –وأن يتصرف المستثمرون المؤهلون لحسابهم الخاص؛
- –وأن تنجز العملية دون إشهار؛
- –وأن يمسك المصدر سجلا خاصا بالعملية يشير إلى هوية المكتتبين والمشترين وكذا جميع المعاملات المتعلقة بالسندات موضوع العملية؛
- –وألا تفوت السندات المعنية إلا إلى مستثمرين مؤهلين آخرين تحت طائلة بطلان التفويت بقوة القانون. ويجب على المفوت أن يوجه إلى مجلس القيم المنقولة، في كل وقت وبطلب من هذا الأخير، نسخة من السجل الخاص السالف الذكر، ويملك المستثمرون المسجلون في السجل الخاص وحدهم الحق في الاحتفاظ بالسندات موضوع هذه العملية.
يجب احترام الشروط المطلوبة في هذا البند 3) طوال فترة أربعة وعشرين شهرا (24) على الأقل، ابتداء من تاريخ الإصدار أو التفويت الأولي للسندات.
المستثمر المؤهل هو شخص معنوي أو هيئة يتوفر على الكفاءات والوسائل اللازمة لتقييم المخاطر المرتبطة بالعمليات المتعلقة بالأدوات المالية. ويحدد مجلس القيم المنقولة قائمة المستثمرين المؤهلين.
ويعتبر مستثمرون مؤهلين:
- –البنوك؛
- –هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة الخاضعة للتشريع المتعلق بالهيئات المذكورة؛
- –مقاولات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة للقانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات؛
- –هيئات المعاشات والتقاعد؛
- –صندوق الإيداع والتدبير؛
- –هيئات توظيف الأموال بالمجازفة الخاضعة للتشريع المتعلق بهذه الهيئات.
يوجه الشخص المعنوي أو الهيئة التي تطالب بالاستفادة من تطبيق مقتضيات البند 3) من هذه المادة إلى مجلس القيم المنقولة ملفا كاملا يتعلق بالعملية المراد إنجازها وفق الكيفيات المحددة من طرف مجلس القيم المنقولة قبل الشروع في العملية.
لا تتم الاستفادة من تطبيق المقتضيات المذكورة إلا مع مراعاة موافقة مجلس القيم المنقولة الذي يتأكد من احترام الشروط الواردة في البند 3) من الفقرة الأولى أعلاه. ويبلغ هذا الأخير المعني بالأمر بموافقته خلال عشرة (10) أيام من أيام العمل من تاريخ تسلمه بالملف الكامل. ويجب أن يكون كل رفض معللا. ويستجاب لكل طلب معلومات أو وثائق تكميلية داخل أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ طلبها.
في حال عدم احترام الشروط المتعلقة بتفويت السندات المصدرة المشار إليها في البند 3) من الفقرة الأولى من هذه المادة، يمكن لرئيس المحكمة التجارية، بناء على طلب من مجلس القيم المنقولة أو من أي شخص يعنيه الأمر، أن يأمر المصدر، بصفته قاضيا للمستعجلات، توقيف ممارسة المفوت لجميع الحقوق المالية والحقوق الأخرى المرتبطة بالسندات المقتناة. يرفع التوقيف بعد ثبوت إلغاء التفويت من قبل مجلس القيم المنقولة.