الباب الثالث: مراقبة المعلومات
المادة 21
ف 1يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يأمر في أي وقت وحين بالإيقاف الفوري لعملية دعوة الجمهور إلى الاكتتاب إذا تبين أنه لم يتم إعداد أحد بيانات المعلومات لهذه الغاية أو لم يحصل بيان المعلومات على تأشيرة مجلس القيم المنقولة أو هما معا.
ف 2إذا لم يتم الامتثال للأمر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، يتعرض الأشخاص الذين يقومون بهذه العملية للعقوبات الجنائية المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 21 من القانون رقم 44.12 — madda.ma
الباب الثالث: مراقبة المعلومات
المادة 17 – المادة 22- المادة 17يتأكد مجلس القيم المنقولة من تقيد الأشخاص المعنويين أو الهيئات الذين يدعون الجمهور إلى الاكتتاب بواجبات الإخبار المنصوص عليها في هذا القانون وفي كل نص تشريعي أو
- المادة 18يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يطلب من مبادر دعوة الجمهور إلى الاكتتاب، وعلى نفقته، كل وثيقة أو تفسيرات أو تبريرات فيما يتعلق بمضمون بيان المعلومات المنصوص عليه ف
- المادة 19يجوز لمجلس القيم المنقولة في كل وقت وحين أن يطلب من مراقبي حسابات الشركات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب الاطلاع على الوثائق التي استندوا إليها للشهادة بصحة الح
- المادة 20إذا تبين وجود معلومات غير صحيحة أو إغفالات في تنفيذ واجبات الإخبار المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون بعد نشرها، جاز لمجلس القيم المنقولة أن يطالب الأشخا
- المادة 21يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يأمر في أي وقت وحين بالإيقاف الفوري لعملية دعوة الجمهور إلى الاكتتاب إذا تبين أنه لم يتم إعداد أحد بيانات المعلومات لهذه الغاية أو
- المادة 22دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل، يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يسحب في أي وقت من عملية دعوة الجمهور إلى الاكتتاب التأشير