الباب الخامس: عقوبات أخرى
المادة 25
يجوز لرئيس مجلس القيم المنقولة أن يصدر في حق الأشخاص المعنويين أو الهيئات المشار إليها في المواد 3 (البندين 3 و 4) و 4 (البندين 2 و 3) و 8 (البندين 2 و 3) و 9 و 10 و 11 و 12 و 15 و 16 و 19 إنذارا أو توبيخا مع عقوبة مالية أو دونها، لا تتجاوز مائتي ألف (200.000) درهم، في حالة عدم احترامها للالتزامات الواقعة عليها بموجب المواد السالفة الذكر. ويمكن أن تصل هذه العقوبة إلى خمس مرات مبلغ الأرباح إذا تم تحقيقها.
طريقة الإحالةالمادة 25 من القانون رقم 44.12 — madda.ma
الباب الخامس: عقوبات أخرى
المادة 25 – المادة 27- المادة 25يجوز لرئيس مجلس القيم المنقولة أن يصدر في حق الأشخاص المعنويين أو الهيئات المشار إليها في المواد 3 (البندين 3 و 4) و 4 (البندين 2 و 3) و 8 (البندين 2 و 3) و 9 و
- المادة 26يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يصدر عقوبة مالية قد تصل إلى خمس مرات مبلغ الأجرة المستحقة، دون أن تقل عن مائتي ألف (200.000) درهم، في حق كل وسيط مالي يشارك في عملي
- المادة 27إذا أنجزت إحدى عمليات دعوة الجمهور إلى الاكتتاب دون إعداد بيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 5 من هذا القانون أو قبل التأشير عليه ونشره أو إذا كان مضمون البي