الباب الأول: دعوة الجمهور إلى الاكتتاب
المادة الأولى
ف 1مع مراعاة مقتضيات المادة 3 أدناه، تتمثل دعوة الجمهور إلى الاكتتاب في الأسهم أو السندات فيما يلي:
- –إدراج قيمة منقولة، كما هي معرفة في المادة 2 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق ببورصة القيم، أو حصص صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد وهيئات توظيف الأموال بالمجازفة في بورصة القيم أو في أي سوق منظمة أخرى؛
- –إصدار أو تفويت السندات المذكورة أعلاه إلى الجمهور مع اللجوء بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى السعي أو الإشهار أو بواسطة وسيط مالي.
ف 2تطبق أحكام هذا القانون كيفما كانت جنسية أو مقر مصدر أو مفوت السندات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه.
ف 3غير أن الأشخاص المعنوية التي لا يكون مقرها بالمغرب والأشخاص الذاتيين غير القاطنين بالمغرب لا يمكنهم دعوة الجمهور إلى الاكتتاب إلا بعد موافقة مسبقة من الإدارة.
ف 4وتعطى هذه الموافقة شريطة أن تكون هذه العمليات تراعي المصالح الإستراتيجية والاقتصادية الوطنية.
ف 5وتدقق هذه المصالح وكذا مسطرة منح هذه الموافقة وفق معايير تحددها الإدارة بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 44.12 — madda.ma
الباب الأول: دعوة الجمهور إلى الاكتتاب
المادة الأولى – المادة 3- المادة الأولىمع مراعاة مقتضيات المادة 3 أدناه، تتمثل دعوة الجمهور إلى الاكتتاب في الأسهم أو السندات فيما يلي:
- المادة 2يراد بما يلي:
- المادة 3لا يدخل في حكم عمليات دعوة الجمهور إلى الاكتتاب في الأسهم أو السندات: