مادة madda
FR

ف 1مع مراعاة مقتضيات المادة 3 أدناه، تتمثل دعوة الجمهور إلى الاكتتاب في الأسهم أو السندات فيما يلي:

  1. –إدراج قيمة منقولة، كما هي معرفة في المادة 2 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق ببورصة القيم، أو حصص صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد وهيئات توظيف الأموال بالمجازفة في بورصة القيم أو في أي سوق منظمة أخرى؛
  2. –إصدار أو تفويت السندات المذكورة أعلاه إلى الجمهور مع اللجوء بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى السعي أو الإشهار أو بواسطة وسيط مالي.

ف 2تطبق أحكام هذا القانون كيفما كانت جنسية أو مقر مصدر أو مفوت السندات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه.

ف 3غير أن الأشخاص المعنوية التي لا يكون مقرها بالمغرب والأشخاص الذاتيين غير القاطنين بالمغرب لا يمكنهم دعوة الجمهور إلى الاكتتاب إلا بعد موافقة مسبقة من الإدارة.

ف 4وتعطى هذه الموافقة شريطة أن تكون هذه العمليات تراعي المصالح الإستراتيجية والاقتصادية الوطنية.

ف 5وتدقق هذه المصالح وكذا مسطرة منح هذه الموافقة وفق معايير تحددها الإدارة بنص تنظيمي.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 44.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: دعوة الجمهور إلى الاكتتاب

المادة الأولى – المادة 3
  1. المادة الأولىمع مراعاة مقتضيات المادة 3 أدناه، تتمثل دعوة الجمهور إلى الاكتتاب في الأسهم أو السندات فيما يلي:
  2. المادة 2يراد بما يلي:
  3. المادة 3لا يدخل في حكم عمليات دعوة الجمهور إلى الاكتتاب في الأسهم أو السندات:
فهرس النص كاملا · 31 مادة