المادة 3
ف 1لا يدخل في حكم عمليات دعوة الجمهور إلى الاكتتاب في الأسهم أو السندات:
- 1 -إصدار أو تفويت السندات الصادرة عن الدولة؛
- 2 -إدراج أداة مالية آجلة في سوق منظمة؛
- 3 -إصدار أو تفويت سندات لدى عدد محدود من المستثمرين المؤهلين كما جاء تعريفهم في الفقرة الثانية من هذه المادة مع مراعاة ما يلي:
- –ألا يتجاوز عدد المستثمرين العدد المحدد من طرف الإدارة بناء على اقتراح من مجلس القيم المنقولة؛
- –وأن يتصرف المستثمرون المؤهلون لحسابهم الخاص؛
- –وأن تنجز العملية دون إشهار؛
- –وأن يمسك المصدر سجلا خاصا بالعملية يشير إلى هوية المكتتبين والمشترين وكذا جميع المعاملات المتعلقة بالسندات موضوع العملية؛
- –وألا تفوت السندات المعنية إلا إلى مستثمرين مؤهلين آخرين تحت طائلة بطلان التفويت بقوة القانون. ويجب على المفوت أن يوجه إلى مجلس القيم المنقولة، في كل وقت وبطلب من هذا الأخير، نسخة من السجل الخاص السالف الذكر، ويملك المستثمرون المسجلون في السجل الخاص وحدهم الحق في الاحتفاظ بالسندات موضوع هذه العملية.
ف 2يجب احترام الشروط المطلوبة في هذا البند 3) طوال فترة أربعة وعشرين شهرا (24) على الأقل، ابتداء من تاريخ الإصدار أو التفويت الأولي للسندات.
ف 3المستثمر المؤهل هو شخص معنوي أو هيئة يتوفر على الكفاءات والوسائل اللازمة لتقييم المخاطر المرتبطة بالعمليات المتعلقة بالأدوات المالية. ويحدد مجلس القيم المنقولة قائمة المستثمرين المؤهلين.
ف 4ويعتبر مستثمرون مؤهلين:
- –البنوك؛
- –هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة الخاضعة للتشريع المتعلق بالهيئات المذكورة؛
- –مقاولات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة للقانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات؛
- –هيئات المعاشات والتقاعد؛
- –صندوق الإيداع والتدبير؛
- –هيئات توظيف الأموال بالمجازفة الخاضعة للتشريع المتعلق بهذه الهيئات.
ف 5يوجه الشخص المعنوي أو الهيئة التي تطالب بالاستفادة من تطبيق مقتضيات البند 3) من هذه المادة إلى مجلس القيم المنقولة ملفا كاملا يتعلق بالعملية المراد إنجازها وفق الكيفيات المحددة من طرف مجلس القيم المنقولة قبل الشروع في العملية.
ف 6لا تتم الاستفادة من تطبيق المقتضيات المذكورة إلا مع مراعاة موافقة مجلس القيم المنقولة الذي يتأكد من احترام الشروط الواردة في البند 3) من الفقرة الأولى أعلاه. ويبلغ هذا الأخير المعني بالأمر بموافقته خلال عشرة (10) أيام من أيام العمل من تاريخ تسلمه بالملف الكامل. ويجب أن يكون كل رفض معللا. ويستجاب لكل طلب معلومات أو وثائق تكميلية داخل أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ طلبها.
ف 7في حال عدم احترام الشروط المتعلقة بتفويت السندات المصدرة المشار إليها في البند 3) من الفقرة الأولى من هذه المادة، يمكن لرئيس المحكمة التجارية، بناء على طلب من مجلس القيم المنقولة أو من أي شخص يعنيه الأمر، أن يأمر المصدر، بصفته قاضيا للمستعجلات، توقيف ممارسة المفوت لجميع الحقوق المالية والحقوق الأخرى المرتبطة بالسندات المقتناة. يرفع التوقيف بعد ثبوت إلغاء التفويت من قبل مجلس القيم المنقولة.
طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 44.12 — madda.ma
الباب الأول: دعوة الجمهور إلى الاكتتاب
المادة الأولى – المادة 3- المادة الأولىمع مراعاة مقتضيات المادة 3 أدناه، تتمثل دعوة الجمهور إلى الاكتتاب في الأسهم أو السندات فيما يلي:
- المادة 2يراد بما يلي:
- المادة 3لا يدخل في حكم عمليات دعوة الجمهور إلى الاكتتاب في الأسهم أو السندات: