الباب السادس: مقتضيات متفرقة
المادة 31
ف 1تدخل مقتضيات هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ سريان النص التنظيمي الضروري لتطبيقه. وتظل سارية المفعول النصوص التنظيمية المنشورة قانونا والمتخذة لأجل تطبيق القانون رقم 1.93.212 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بمجلس القيم المنقولة والمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها فيما يخص كل المقتضيات غير المخالفة لهذا القانون وذلك إلى حين تعويضها وفقا لمقتضيات القانون السالف الذكر.
ف 2ابتداء من نفس التاريخ، تنسخ الأحكام:
- –الباب الثاني والباب الثالث والباب الخامس من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) السالف الذكر؛
- –المواد 153 و 154 و 156 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة كما وقع تغييرها وتتميمها.
طريقة الإحالةالمادة 31 من القانون رقم 44.12 — madda.ma
الباب السادس: مقتضيات متفرقة
المادة 28 – المادة 31- المادة 28يؤهل فقط لمزاولة عمليات السعي المالي الوسطاء الماليون المشار إليهم في المادة 2 أعلاه والأشخاص الذاتيون أو المعنويون المفوضون من لدن الوسطاء المذكورين.
- المادة 29تدفع مسبقا عمولة عن كل ملف يعرض، وفق المواد 3 و 5 و 8 من هذا القانون، على مجلس القيم المنقولة قصد دراسته.
- المادة 30لأجل تطبيق هذا القانون والظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بمجلس القيم المنقولة والمعلومات المطلو
- المادة 31تدخل مقتضيات هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ سريان النص التنظيمي الضروري لتطبيقه. وتظل سارية المفعول النصوص التنظيمية المنشورة قانونا والمتخذة لأجل تطبي