مادة madda
FR

ف 1تدفع مسبقا عمولة عن كل ملف يعرض، وفق المواد 3 و 5 و 8 من هذا القانون، على مجلس القيم المنقولة قصد دراسته.

ف 2تظل هذه العمولة في حوزة مجلس القيم المنقولة حتى في حالة سحب أو رفض التأشيرة أو في حالة إلغاء العملية المزمع القيام بها.

ف 3تحدد نسبة العمولة باعتبار نوع العملية المزمع القيام بها ولا يمكن أن تزيد على واحد في الألف من مبلغ العملية.

ف 4تفرض زيادة عن عدم دفع العمولة داخل الآجال المقررة.

ف 5لا يجوز أن تفوق نسبة الزيادة 2 % عن كل شهر أو جزء من الشهر من التأخير محسوبة على أساس مبلغ العمولة المستحقة.

ف 6تحدد كيفيات دفع العمولة وكذا نسبة الزيادة من طرف الإدارة باقتراح من مجلس القيم المنقولة.

طريقة الإحالةالمادة 29 من القانون رقم 44.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: مقتضيات متفرقة

المادة 28 – المادة 31
  1. المادة 28يؤهل فقط لمزاولة عمليات السعي المالي الوسطاء الماليون المشار إليهم في المادة 2 أعلاه والأشخاص الذاتيون أو المعنويون المفوضون من لدن الوسطاء المذكورين.
  2. المادة 29تدفع مسبقا عمولة عن كل ملف يعرض، وفق المواد 3 و 5 و 8 من هذا القانون، على مجلس القيم المنقولة قصد دراسته.
  3. المادة 30لأجل تطبيق هذا القانون والظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بمجلس القيم المنقولة والمعلومات المطلو
  4. المادة 31تدخل مقتضيات هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ سريان النص التنظيمي الضروري لتطبيقه. وتظل سارية المفعول النصوص التنظيمية المنشورة قانونا والمتخذة لأجل تطبي
فهرس النص كاملا · 31 مادة