الباب السادس: مقتضيات متفرقة
المادة 29
ف 1تدفع مسبقا عمولة عن كل ملف يعرض، وفق المواد 3 و 5 و 8 من هذا القانون، على مجلس القيم المنقولة قصد دراسته.
ف 2تظل هذه العمولة في حوزة مجلس القيم المنقولة حتى في حالة سحب أو رفض التأشيرة أو في حالة إلغاء العملية المزمع القيام بها.
ف 3تحدد نسبة العمولة باعتبار نوع العملية المزمع القيام بها ولا يمكن أن تزيد على واحد في الألف من مبلغ العملية.
ف 4تفرض زيادة عن عدم دفع العمولة داخل الآجال المقررة.
ف 5لا يجوز أن تفوق نسبة الزيادة 2 % عن كل شهر أو جزء من الشهر من التأخير محسوبة على أساس مبلغ العمولة المستحقة.
ف 6تحدد كيفيات دفع العمولة وكذا نسبة الزيادة من طرف الإدارة باقتراح من مجلس القيم المنقولة.
طريقة الإحالةالمادة 29 من القانون رقم 44.12 — madda.ma
الباب السادس: مقتضيات متفرقة
المادة 28 – المادة 31- المادة 28يؤهل فقط لمزاولة عمليات السعي المالي الوسطاء الماليون المشار إليهم في المادة 2 أعلاه والأشخاص الذاتيون أو المعنويون المفوضون من لدن الوسطاء المذكورين.
- المادة 29تدفع مسبقا عمولة عن كل ملف يعرض، وفق المواد 3 و 5 و 8 من هذا القانون، على مجلس القيم المنقولة قصد دراسته.
- المادة 30لأجل تطبيق هذا القانون والظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بمجلس القيم المنقولة والمعلومات المطلو
- المادة 31تدخل مقتضيات هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ سريان النص التنظيمي الضروري لتطبيقه. وتظل سارية المفعول النصوص التنظيمية المنشورة قانونا والمتخذة لأجل تطبي