الباب الثاني: المعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها وسنداتها
المادة 14
يجب على الأشخاص المعنويين أو الهيئات الذين يدعون الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمهم أو سنداتهم عبر إصدار سندات الديون أو الذين تكون سندات رأسمالهم مسعرة في أحد أقسام بورصة القيم والذين يراقبون شركات أخرى حسب مدلول المادة 144 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر، إعداد حساباتهم المجمعة والإشهاد على صحتها وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل وإذا تعذر ذلك وفق المعايير المحاسباتية الدولية. كما يجب على الأشخاص السالفة الذكر علاوة على ذلك أن تعرض الحسابات المذكورة للمصادقة من طرف جهاز الشركة المؤهل لهذا الغرض وذلك داخل نفس الآجال وحسب نفس الإجراءات المطبقة على حسابات الشركة.
طريقة الإحالةالمادة 14 من القانون رقم 44.12 — madda.ma
الباب الثاني: المعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها وسنداتها
المادة 4 – المادة 16- المادة 4يخضع كل شخص معنوي أو هيئة تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها لالتزامات الإخبار المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك دون الإخلال بالالتزامات الأخرى الم
- المادة 5مع مراعاة أحكام المادة 8 أدناه، يلزم كل شخص معنوي أو هيئة يدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمه أو سنداته بإعداد بيان معلومات حسب الكيفيات التي يحددها مجلس القيم ا
- المادة 6مع مراعاة أحكام المادة 8 أدناه، يجب على كل شخص معنوي أو هيئة يدعو الجمهور إلى الاكتتاب أن ينشر لهذه الغاية مستخرجا من بيان المعلومات المشار إليه في المادة 5 من
- المادة 7يمنع على الشخص المعنوي أو الهيئة الذي يدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمه أو سنداته أن يقوم بنشر أية معلومة تتعلق بالعملية المزمع القيام بها في الفترة الممتدة بي
- المادة 8لا يلزم تقديم بيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 5 من هذا القانون في الحالات الآتية:
- المادة 9يجب على كل شخص معنوي أو هيئة يعتزم دعوة الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمه أو سنداته خارج المغرب أن يخبر بذلك مجلس القيم المنقولة في حدود خمسة عشر (15) يوما من أيام
- المادة 10يجب على الأشخاص المعنويين أو الهيئات الذين يدعون الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمهم أو سنداتهم نشر تقرير مالي سنوي. ويتم تحديد قائمة الوثائق الواردة في هذا التقرير
- المادة 11يجب على الأشخاص المعنويين أو الهيئات الذين يدعون الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمهم أو سنداتهم أن يقوموا بنشر تقرير مالي برسم الستة أشهر الأولى لكل سنة مالية. يحدد
- المادة 12يجب على الأشخاص المعنويين أو الهيئات الذين يدعون الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمهم أو سنداتهم أن يقوموا بنشر المؤشرات المتعلقة بالنشاط والمؤشرات المالية كل ثلاثة أ
- المادة 13يحدد مجلس القيم المنقولة مضمون وآجال وكيفيات وشكليات عمليات النشر المشار إليها في المواد 10 و 11 و 12 و 15 من هذا القانون.
- المادة 14يجب على الأشخاص المعنويين أو الهيئات الذين يدعون الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمهم أو سنداتهم عبر إصدار سندات الديون أو الذين تكون سندات رأسمالهم مسعرة في أحد أقسا
- المادة 15يجب على الأشخاص المعنويين أو الهيئات الذين يدعون الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمهم أو سنداتهم أن ينشروا في إحدى الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية وأية وسي
- المادة 16يجب على الأشخاص المعنويين أو الهيئات المعنية أن يوجهوا إلى مجلس القيم المنقولة الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في المواد 10 و 11 و 12 و 14 و 15 من هذا القانون