القسم الثاني: أجهزة الهيئةالفرع الرابع: اللجان الدائمة والمؤقتةأولا - اللجنة التنفيذية
المادة 37
من النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (رقم 46.19)
ف 1بمقتضى المادة 34 والفقرة السابعة من المادة 21 من القانون المتعلق بالهيئة، تتولى اللجنة التنفيذية ممارسة الصلاحيات المسندة إليها وحدها دون غيرها.
ف 2ولهذه الغاية، تضطلع بالمهام التالية:
- –دراسة الملفات المعروضة عليها من قبل الرئيس والمعدة من طرف المأمورين المعينين بقرار من هذا الأخير، والمتضمنة للمحاضر المنجزة في شأنها والوثائق والمستندات والمعلومات ذات الصلة بها، والتداول بشأنها؛
- –اتخاذ القرار، باسم المجلس، في شأن الملفات المعروضة عليها، بإحالة استنتاجاتها وتوصياتها إلى الجهات المشار إليها في المادة 34 من القانون المتعلق بالهيئة، أو بحفظها بقرار معلل، أو بالأمر، عند الاقتضاء، بتعميق البحث والتحري فيها، لعدم كفاية الأدلة أو للاستماع إلى أشخاص ذوي صلة بالقضية أو توسيع في مجال البحث؛
- –اتخاذ قرار التصدي التلقائي، باسم المجلس، لكل حالة من حالات الفساد التي تصل إلى علم الهيئة، والتي يعرضها عليها الرئيس.
طريقة الإحالةالمادة 37 من القانون رقم 46.19 — madda.ma
أولا - اللجنة التنفيذية
المادة 32 – المادة 43- المادة 32طبقا لمقتضيات المواد 9 و 21 و 34 من القانون المتعلق بالهيئة، تحدث لدى مجلس الهيئة لجنة دائمة مكونة من الرئيس وثلاثة نواب يعينهم المجلس من بين أعضائه، تضطلع، بال
- المادة 33تخصص في اجتماع للمجلس جلسة لتعيين النواب الثلاثة للرئيس وفقا للإجراءات التالية:
- المادة 34يمتد تعيين النواب الثلاثة لفترة تطابق نصف ولاية المجلس.
- المادة 35يمكن للعضو المعين نائبا للرئيس أن يطلب إعفاءه من هذه المهمة، وذلك بطلب معلل يقدمه إلى الرئيس الذي يحيله إلى المجلس في أول اجتماع يلي طلب الإعفاء. وفي هذه الحالة
- المادة 36تطبيقا لمقتضيات المادة 48 من القانون المتعلق بالهيئة، يمنع على نواب الرئيس المشاركة في اتخاذ أي قرار أو القيام بأي مهمة قد يكون لها علاقة بمهام الهيئة، إذا كان
- المادة 37بمقتضى المادة 34 والفقرة السابعة من المادة 21 من القانون المتعلق بالهيئة، تتولى اللجنة التنفيذية ممارسة الصلاحيات المسندة إليها وحدها دون غيرها.
- المادة 38لممارسة المهام المشار إليها في المادة 37 من هذا النظام الداخلي، تجتمع اللجنة التنفيذية كلما اقتضى الأمر ذلك، بمبادرة من الرئيس الذي يحدد تاريخ الاجتماع وجدول ال
- المادة 39يتخذ قرار التدخل الفوري المنصوص عليه في المادة 23 من القانون المتعلق بالهيئة بقرار للرئيس.
- المادة 40إلى جانب الصلاحيات المسندة إليها وحدها دون غيرها، تضطلع اللجنة التنفيذية، طبقا لمقتضيات المادة 9 من القانون المتعلق بالهيئة، بمساعدة الرئيس في أداء مهامه.
- المادة 41يمكن للرئيس أن يدعو لحضور اجتماعات اللجنة التنفيذية، غير المتعلقة بالبت في ملفات حالات الفساد أو التصدي التلقائي أو التدخل الفوري، كل شخص يمكن الاستفادة من خبرت
- المادة 42يمكن للمجلس، في إطار صلاحياته المنصوص عليها في المادة 13 من القانون المتعلق بالهيئة، وخاصة البند الأخير من الفقرة الأولى منها، أن يطلب من الرئيس موافاته بتقارير
- المادة 43علاوة على واجب إطلاع المجلس، وفقا لمقتضيات المادة 34 من القانون المتعلق بالهيئة، على المعطيات المتعلقة بجميع الملفات التي عرضت على الهيئة وأحيلت إلى اللجنة التن