المادة 44
من النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (رقم 46.19)
ف 1طبقا لمقتضيات المادتين 8 و 13 من القانون المتعلق بالهيئة، يمكن للمجلس، بمقتضى قرارات، أن يحدث، إضافة إلى اللجنة التنفيذية، لجانا دائمة أخرى لديه. ويحدد تأليفها واختصاصاتها.
ف 2تضطلع اللجان الدائمة المحدثة لدى المجلس بمساعدة هذا الأخير في الاضطلاع بصلاحياته. وتتولى على الخصوص دراسة واقتراح التوجهات ومواكبة تطوير العمل بخصوص المواضيع الموكولة لها صراحة من طرف المجلس. كما يمكنها، بتفويض منه، اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن بعض القضايا التي يعود اختصاص اتخاذ القرار فيها للمجلس وحده.
ف 3يمكن للرئيس، عند الاقتضاء، أن يطلب من اللجان الدائمة المختصة مواكبة الإشراف على الشراكات التي تهم الفاعلين المعنيين بتوجهات الهيئة وأعمالها.
ف 4يعرض الرئيس نتائج أعمال اللجان على مجلس الهيئة.
طريقة الإحالةالمادة 44 من القانون رقم 46.19 — madda.ma
ثانيا - باقي اللجان الدائمة
المادة 44 – المادة 46- المادة 44طبقا لمقتضيات المادتين 8 و 13 من القانون المتعلق بالهيئة، يمكن للمجلس، بمقتضى قرارات، أن يحدث، إضافة إلى اللجنة التنفيذية، لجانا دائمة أخرى لديه. ويحدد تأليفها
- المادة 45تضم اللجان الدائمة التي يحدثها المجلس على الخصوص، اللجان التالية:
- المادة 46تتألف كل لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل، يعين المجلس من بينهم منسقا لأشغالها لمدة تطابق نصف ولاية المجلس.