القسم الثاني: أجهزة الهيئةالفرع الرابع: اللجان الدائمة والمؤقتةثانيا - باقي اللجان الدائمة
المادة 46
من النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (رقم 46.19)
ف 1تتألف كل لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل، يعين المجلس من بينهم منسقا لأشغالها لمدة تطابق نصف ولاية المجلس.
ف 2يختار أعضاء المجلس، بشكل إرادي، الالتزام بالاشتغال في اللجان المحدثة لدى المجلس. غير أنه يتعين على كل عضو المساهمة على الأقل في لجنتين من اختياره. ويعمل الأعضاء فيما بينهم على ضمان توزيعهم المتوازن بين اللجان.
ف 3يقوم الرئيس، بمساعدة الأمين العام، بتوفير الموارد البشرية واللوجستيكية اللازمة لأداء مهام اللجان.
طريقة الإحالةالمادة 46 من القانون رقم 46.19 — madda.ma
ثانيا - باقي اللجان الدائمة
المادة 44 – المادة 46- المادة 44طبقا لمقتضيات المادتين 8 و 13 من القانون المتعلق بالهيئة، يمكن للمجلس، بمقتضى قرارات، أن يحدث، إضافة إلى اللجنة التنفيذية، لجانا دائمة أخرى لديه. ويحدد تأليفها
- المادة 45تضم اللجان الدائمة التي يحدثها المجلس على الخصوص، اللجان التالية:
- المادة 46تتألف كل لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل، يعين المجلس من بينهم منسقا لأشغالها لمدة تطابق نصف ولاية المجلس.