القسم الثاني: أجهزة الهيئةالفرع الرابع: اللجان الدائمة والمؤقتةثانيا - باقي اللجان الدائمة
المادة 45
من النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (رقم 46.19)
تضم اللجان الدائمة التي يحدثها المجلس على الخصوص، اللجان التالية:
- –لجنة مكلفة بنزاهة القطاع الخاص والمؤسسات والمقاولات العمومية، وتعرف اختصارا بلجنة نزاهة القطاع الخاص؛
- –لجنة مكلفة بالتنشئة والتكوين على قيم النزاهة والشفافية، وبتتبع تطوير وسائل التفاعل والشراكة مع الأطراف المعنية ومع المجتمع المدني ومنابر الإعلام، وتعرف اختصارا بلجنة التنشئة والتكوين؛
- –لجنة مكلفة بتتبع التشريع الوطني وملاءمته مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتعرف اختصارا بلجنة التشريع والملاءمة؛
- –لجنة مكلفة بمجال رصد وتعميق المعرفة بظاهرة الفساد، وتعرف اختصارا بلجنة الرصد؛
- –لجنة مكلفة بالتدقيق والمراقبة، تضطلع بإجراء تقييم دوري للمطابقة وللأداء الداخلي للهيئة، وتقديم توصيات لتعزيز حكامتها الداخلية.
طريقة الإحالةالمادة 45 من القانون رقم 46.19 — madda.ma
ثانيا - باقي اللجان الدائمة
المادة 44 – المادة 46- المادة 44طبقا لمقتضيات المادتين 8 و 13 من القانون المتعلق بالهيئة، يمكن للمجلس، بمقتضى قرارات، أن يحدث، إضافة إلى اللجنة التنفيذية، لجانا دائمة أخرى لديه. ويحدد تأليفها
- المادة 45تضم اللجان الدائمة التي يحدثها المجلس على الخصوص، اللجان التالية:
- المادة 46تتألف كل لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل، يعين المجلس من بينهم منسقا لأشغالها لمدة تطابق نصف ولاية المجلس.