مادة madda
FR
القسم الثاني: أجهزة الهيئةالفرع الرابع: اللجان الدائمة والمؤقتةثانيا - باقي اللجان الدائمة

المادة 45

من النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (رقم 46.19)

تضم اللجان الدائمة التي يحدثها المجلس على الخصوص، اللجان التالية:

  1. –لجنة مكلفة بنزاهة القطاع الخاص والمؤسسات والمقاولات العمومية، وتعرف اختصارا بلجنة نزاهة القطاع الخاص؛
  2. –لجنة مكلفة بالتنشئة والتكوين على قيم النزاهة والشفافية، وبتتبع تطوير وسائل التفاعل والشراكة مع الأطراف المعنية ومع المجتمع المدني ومنابر الإعلام، وتعرف اختصارا بلجنة التنشئة والتكوين؛
  3. –لجنة مكلفة بتتبع التشريع الوطني وملاءمته مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتعرف اختصارا بلجنة التشريع والملاءمة؛
  4. –لجنة مكلفة بمجال رصد وتعميق المعرفة بظاهرة الفساد، وتعرف اختصارا بلجنة الرصد؛
  5. –لجنة مكلفة بالتدقيق والمراقبة، تضطلع بإجراء تقييم دوري للمطابقة وللأداء الداخلي للهيئة، وتقديم توصيات لتعزيز حكامتها الداخلية.

طريقة الإحالةالمادة 45 من القانون رقم 46.19 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

ثانيا - باقي اللجان الدائمة

المادة 44 – المادة 46
  1. المادة 44طبقا لمقتضيات المادتين 8 و 13 من القانون المتعلق بالهيئة، يمكن للمجلس، بمقتضى قرارات، أن يحدث، إضافة إلى اللجنة التنفيذية، لجانا دائمة أخرى لديه. ويحدد تأليفها
  2. المادة 45تضم اللجان الدائمة التي يحدثها المجلس على الخصوص، اللجان التالية:
  3. المادة 46تتألف كل لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل، يعين المجلس من بينهم منسقا لأشغالها لمدة تطابق نصف ولاية المجلس.
فهرس النص كاملا · 147 مادة