مادة madda
FR
القسم الثاني: أجهزة الهيئةالفرع الرابع: اللجان الدائمة والمؤقتةثالثا - اللجان المؤقتة

المادة 47

من النظام الداخلي مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (رقم 46.19)

تحدث كل لجنة مؤقتة طبقا لنفس المقتضيات المنصوص عليها في المادة 44 من هذا النظام الداخلي، ويحدد تأليفها واختصاصاتها والمدة الزمنية المخولة لها للقيام بالمهمة الموكولة لها بقرار من المجلس، ويتم، عند الاقتضاء، تمديد هذه المدة بقرار من المجلس.

طريقة الإحالةالمادة 47 من القانون رقم 46.19 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

ثالثا - اللجان المؤقتة

المادة 47 – المادة 48
  1. المادة 47تحدث كل لجنة مؤقتة طبقا لنفس المقتضيات المنصوص عليها في المادة 44 من هذا النظام الداخلي، ويحدد تأليفها واختصاصاتها والمدة الزمنية المخولة لها للقيام بالمهمة الم
  2. المادة 48تعرض نتائج أشغال اللجان المؤقتة على مجلس الهيئة للاطلاع والتداول واتخاذ القرار بشأنها إذا اقتضى الأمر ذلك.
فهرس النص كاملا · 147 مادة