ج.ر 7412 · ص 4322
الباب العاشر: الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين
المادة 113
تتولى الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين القيام بالمهام التالية:
- –الإشراف على المجالس الجهوية ومراقبة أدائها وفق ما هو منصوص عليه في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛
- –إحداث لجان تحدد اختصاصاتها وكيفيات عملها بموجب النظام الداخلي للهيئة؛
- –تنسيق عمل المجالس الجهوية للمفوضين القضائيين؛
- –وضع مدونة للسلوك الأخلاقي، تتضمن القواعد الأخلاقية والمهنية ومبادئ وتقاليد وأعراف المهنة، داخل أجل سنة من دخول هذا القانون حيز التنفيذ، ولا يسري العمل بها إلا بعد المصادقة عليها من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بنص تنظيمي ، ونشرها18 بالجريدة الرسمية؛
- –الحرص على تقيد المفوضين القضائيين بواجباتهم المهنية، والسهر على حماية حقوقهم؛
- –وضع النظام الداخلي للهيئة، وإحالته إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل قصد المصادقة عليه داخل أجل ستين (60) يوما من تاريخ الإحالة، كما تبلغ نسخة منه إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بعد المصادقة عليه؛
- –إبداء الرأي فيما يعرض عليها من مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمزاولة المهنة، وذلك داخل أجل تحدده الإدارة؛
- –الإسهام في تحديث ممارسة المهنة واستعمال التكنولوجيات الحديثة؛
- –إبداء الرأي وجوبا داخل أجل عشرين (20) يوما في الشكايات أو الإخلالات المتعلقة بمجالات اختصاصها، التي تعرض عليها من قبل النيابة العامة، ورفع تقارير بشأنها إلى وكيل الملك المختص؛
- –اقتراح واجبات الانخراط، والاشتراك السنوي والانتقال، وكيفية استيفائها، وتحديد النسبة المخصصة للمجالس الجهوية؛
- –السهر على تنظيم لقاءات وندوات علمية ترمي إلى الرفع من مستوى أداء المهنة وتطوير أساليبها؛
- –مراقبة الالتزام بإبرام عقود التأمين عن المسؤولية المدنية للمفوضين القضائيين وإمكانية اكتتابها لفائدتهم؛
- –إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية لفائدة المفوضين القضائيين؛
- –نشر اللائحة الوطنية للمفوضين القضائيين الممارسين مهامهم في الشهر الأول من بداية كل سنة بالموقع الإلكتروني للهيئة؛
- –القيام، بعد إذن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، بطبع الكناش المنصوص عليه في المادة 20 أعلاه، والسجلين المنصوص عليهما في المادة 37 أعلاه، وتوزيعها على المجالس الجهوية التي تضعهما رهن إشارة المفوضين القضائيين في الوقت المناسب، ويمكن للسلطة المذكورة، ضمانا لحسن سير الإجراءات القضائية، سحب الإذن المذكور كلما اقتضت المصلحة ذلك، والإشراف على عملية الطبع والتوزيع؛
- –إعداد وطبع البطاقات المهنية للمفوضين القضائيين؛
- –اتخاذ التدابير اللازمة بصفة مؤقتة لضمان السير العادي لمجلس جهوي، عند تعذر تجديد مكتبه كليا أو جزئيا، وذلك إلى حين تجديده بصفة قانونية.
طريقة الإحالةالمادة 113 من القانون رقم 46.21 — madda.ma
الباب العاشر: الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين
المادة 112 – المادة 118- المادة 112تحدث هيئة وطنية للمفوضين القضائيين تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتضم جميع المفوضين القضائيين وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
- المادة 113تتولى الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين القيام بالمهام التالية:
- المادة 114تمثل الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين المهنة تجاه الإدارة، وتبدي رأيها فيما يعرض عليها من مسائل تتعلق بممارسة المهنة وتقدم المقترحات الكفيلة بتطويرها.
- المادة 115تتكون موارد الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين مما يلي:
- المادة 116يجوز للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين أن تحصل على مساعدات نقدية أو عينية من الدولة والمؤسسات العمومية.
- المادة 117تخصص الموارد المالية لتجهيز الهيئة الوطنية والمجالس الجهوية للمفوضين القضائيين ولتسيير شؤونها وما يتعلق بإدارة مقارها، وأداء أجور العاملين بها، والوفاء بالتزاما
- المادة 118تمارس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين اختصاصاتها بواسطة أجهزتها التالية: