ج.ر 7412 · ص 4322
الباب العاشر: الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين
المادة 118
تمارس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين اختصاصاتها بواسطة أجهزتها التالية:
- –الجمعية العامة؛
- –رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين؛
- –المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين؛
- –المجالس الجهوية للمفوضين القضائيين.
طريقة الإحالةالمادة 118 من القانون رقم 46.21 — madda.ma
الباب العاشر: الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين
المادة 112 – المادة 118- المادة 112تحدث هيئة وطنية للمفوضين القضائيين تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتضم جميع المفوضين القضائيين وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
- المادة 113تتولى الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين القيام بالمهام التالية:
- المادة 114تمثل الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين المهنة تجاه الإدارة، وتبدي رأيها فيما يعرض عليها من مسائل تتعلق بممارسة المهنة وتقدم المقترحات الكفيلة بتطويرها.
- المادة 115تتكون موارد الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين مما يلي:
- المادة 116يجوز للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين أن تحصل على مساعدات نقدية أو عينية من الدولة والمؤسسات العمومية.
- المادة 117تخصص الموارد المالية لتجهيز الهيئة الوطنية والمجالس الجهوية للمفوضين القضائيين ولتسيير شؤونها وما يتعلق بإدارة مقارها، وأداء أجور العاملين بها، والوفاء بالتزاما
- المادة 118تمارس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين اختصاصاتها بواسطة أجهزتها التالية: