مادةmadda
FR
الباب العاشر: الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين

المادة 118

من قانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين

تمارس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين اختصاصاتها بواسطة أجهزتها التالية:

  1. –الجمعية العامة؛
  2. –رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين؛
  3. –المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين؛
  4. –المجالس الجهوية للمفوضين القضائيين.

طريقة الإحالةالمادة 118 من القانون رقم 46.21 — madda.ma

الباب العاشر: الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين

المادة 112 – المادة 118
  1. المادة 112تحدث هيئة وطنية للمفوضين القضائيين تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتضم جميع المفوضين القضائيين وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
  2. المادة 113تتولى الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين القيام بالمهام التالية:
  3. المادة 114تمثل الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين المهنة تجاه الإدارة، وتبدي رأيها فيما يعرض عليها من مسائل تتعلق بممارسة المهنة وتقدم المقترحات الكفيلة بتطويرها.
  4. المادة 115تتكون موارد الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين مما يلي:
  5. المادة 116يجوز للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين أن تحصل على مساعدات نقدية أو عينية من الدولة والمؤسسات العمومية.
  6. المادة 117تخصص الموارد المالية لتجهيز الهيئة الوطنية والمجالس الجهوية للمفوضين القضائيين ولتسيير شؤونها وما يتعلق بإدارة مقارها، وأداء أجور العاملين بها، والوفاء بالتزاما
  7. المادة 118تمارس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين اختصاصاتها بواسطة أجهزتها التالية:
فهرس النص كاملا · 175 مادة