ج.ر 7412 · ص 4322
الباب العاشر: الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيينالفرع الثالث: المكتب التنفيذي
المادة 139
ف 1يتألف المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين من رئيس الهيئة الوطنية بصفته رئيسا له، ومن رئيس الهيئة الوطنية لآخر ولاية ورؤساء المجالس الجهوية، بصفتهم أعضاء.
ف 2ينتخب المكتب التنفيذي من بين أعضائه:
- –نائبا للرئيس؛
- –كاتبا عاما؛
- –نائبا للكاتب العام؛
- –أمينا للمال؛
- –نائبا لأمين المال؛
ف 3يعتبر باقي الأعضاء مستشارين.
ف 4تتم عملية الانتخاب بواسطة الاقتراع الفردي السري المباشر وبالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين، على ألا يقل عددهم عن النصف، وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع لمدة خمسة عشر (15) يوما، وفي هذه الحالة يتم الانتخاب بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين.
طريقة الإحالةالمادة 139 من القانون رقم 46.21 — madda.ma
الفرع الثالث: المكتب التنفيذي
المادة 139 – المادة 143- المادة 139يتألف المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين من رئيس الهيئة الوطنية بصفته رئيسا له، ومن رئيس الهيئة الوطنية لآخر ولاية ورؤساء المجالس الجهوية، بصفتهم
- المادة 140يمارس المكتب التنفيذي الاختصاصات المسندة إلى الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بمقتضى هذا القانون.
- المادة 141يجتمع المكتب التنفيذي بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.
- المادة 142تكون اجتماعات المكتب التنفيذي صحيحة بحضور أغلبية أعضائه.
- المادة 143يجب تبليغ جميع القرارات الصادرة عن المكتب التنفيذي وفق هذا القانون، إلى كل من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.