مادةmadda
FR
ج.ر 7412 · ص 4322
الباب العاشر: الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيينالفرع الثالث: المكتب التنفيذي

المادة 143

من قانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين

ف 1يجب تبليغ جميع القرارات الصادرة عن المكتب التنفيذي وفق هذا القانون، إلى كل من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.

ف 2تتولى الهيئة الوطنية نشر القرارات الصادرة عن مكتبها التنفيذي بموقعها الإلكتروني.

ف 3يحق للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل وللوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الطعن في القرارات المذكورة داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ، وذلك أمام المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط.

طريقة الإحالةالمادة 143 من القانون رقم 46.21 — madda.ma

الفرع الثالث: المكتب التنفيذي

المادة 139 – المادة 143
  1. المادة 139يتألف المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين من رئيس الهيئة الوطنية بصفته رئيسا له، ومن رئيس الهيئة الوطنية لآخر ولاية ورؤساء المجالس الجهوية، بصفتهم
  2. المادة 140يمارس المكتب التنفيذي الاختصاصات المسندة إلى الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بمقتضى هذا القانون.
  3. المادة 141يجتمع المكتب التنفيذي بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.
  4. المادة 142تكون اجتماعات المكتب التنفيذي صحيحة بحضور أغلبية أعضائه.
  5. المادة 143يجب تبليغ جميع القرارات الصادرة عن المكتب التنفيذي وفق هذا القانون، إلى كل من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.
فهرس النص كاملا · 175 مادة