ج.ر 7412 · ص 4322
الباب العاشر: الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين
المادة 115
ف 1تتكون موارد الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين مما يلي:
- 1-واجب الانخراط؛
- 2-واجب الاشتراك السنوي؛
- 3-واجب الانتقال من دائرة مجلس جهوي إلى دائرة مجلس جهوي آخر؛
- 4-مداخيل طبع السجلات وكناش وصولات الأداء؛
- 5-مداخيل المطبوعات والكتب والدوريات؛
- 6-مداخيل طبع البطاقات المهنية؛
- 7-مداخيل إعداد البذلة المهنية.
ف 2تحدد مبالغ الواجبات المشار إليها في البنود 1 و 2 و 3 بنص تنظيمي ، باقتراح من19 الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين.
طريقة الإحالةالمادة 115 من القانون رقم 46.21 — madda.ma
الباب العاشر: الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين
المادة 112 – المادة 118- المادة 112تحدث هيئة وطنية للمفوضين القضائيين تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتضم جميع المفوضين القضائيين وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
- المادة 113تتولى الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين القيام بالمهام التالية:
- المادة 114تمثل الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين المهنة تجاه الإدارة، وتبدي رأيها فيما يعرض عليها من مسائل تتعلق بممارسة المهنة وتقدم المقترحات الكفيلة بتطويرها.
- المادة 115تتكون موارد الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين مما يلي:
- المادة 116يجوز للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين أن تحصل على مساعدات نقدية أو عينية من الدولة والمؤسسات العمومية.
- المادة 117تخصص الموارد المالية لتجهيز الهيئة الوطنية والمجالس الجهوية للمفوضين القضائيين ولتسيير شؤونها وما يتعلق بإدارة مقارها، وأداء أجور العاملين بها، والوفاء بالتزاما
- المادة 118تمارس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين اختصاصاتها بواسطة أجهزتها التالية: