مادةmadda
FR
ج.ر 7412 · ص 4322
الباب العاشر: الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيينالفرع الثالث: المكتب التنفيذي

المادة 142

من قانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين

ف 1تكون اجتماعات المكتب التنفيذي صحيحة بحضور أغلبية أعضائه.

ف 2في حالة عدم توفر النصاب المذكور، يؤجل اجتماع المكتب لمدة خمسة عشر (15) يوما، وفي هذه الحالة يصح الاجتماع بمن حضر.

ف 3تكون اجتماعات المكتب التنفيذي سرية.

ف 4تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

ف 5تضمن مداولات المكتب التنفيذي في محضر يوقع عليه الرئيس والكاتب العام.

ف 6تعتبر القرارات الصادرة عن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين المتعلقة بسير المهنة، ملزمة لجميع المفوضين القضائيين وتعرض مخالفيها للمتابعة التأديبية.

طريقة الإحالةالمادة 142 من القانون رقم 46.21 — madda.ma

الفرع الثالث: المكتب التنفيذي

المادة 139 – المادة 143
  1. المادة 139يتألف المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين من رئيس الهيئة الوطنية بصفته رئيسا له، ومن رئيس الهيئة الوطنية لآخر ولاية ورؤساء المجالس الجهوية، بصفتهم
  2. المادة 140يمارس المكتب التنفيذي الاختصاصات المسندة إلى الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بمقتضى هذا القانون.
  3. المادة 141يجتمع المكتب التنفيذي بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.
  4. المادة 142تكون اجتماعات المكتب التنفيذي صحيحة بحضور أغلبية أعضائه.
  5. المادة 143يجب تبليغ جميع القرارات الصادرة عن المكتب التنفيذي وفق هذا القانون، إلى كل من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.
فهرس النص كاملا · 175 مادة