ج.ر 7412 · ص 4322
الباب العاشر: الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيينالفرع الثالث: المكتب التنفيذي
المادة 142
ف 1تكون اجتماعات المكتب التنفيذي صحيحة بحضور أغلبية أعضائه.
ف 2في حالة عدم توفر النصاب المذكور، يؤجل اجتماع المكتب لمدة خمسة عشر (15) يوما، وفي هذه الحالة يصح الاجتماع بمن حضر.
ف 3تكون اجتماعات المكتب التنفيذي سرية.
ف 4تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
ف 5تضمن مداولات المكتب التنفيذي في محضر يوقع عليه الرئيس والكاتب العام.
ف 6تعتبر القرارات الصادرة عن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين المتعلقة بسير المهنة، ملزمة لجميع المفوضين القضائيين وتعرض مخالفيها للمتابعة التأديبية.
طريقة الإحالةالمادة 142 من القانون رقم 46.21 — madda.ma
الفرع الثالث: المكتب التنفيذي
المادة 139 – المادة 143- المادة 139يتألف المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين من رئيس الهيئة الوطنية بصفته رئيسا له، ومن رئيس الهيئة الوطنية لآخر ولاية ورؤساء المجالس الجهوية، بصفتهم
- المادة 140يمارس المكتب التنفيذي الاختصاصات المسندة إلى الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بمقتضى هذا القانون.
- المادة 141يجتمع المكتب التنفيذي بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.
- المادة 142تكون اجتماعات المكتب التنفيذي صحيحة بحضور أغلبية أعضائه.
- المادة 143يجب تبليغ جميع القرارات الصادرة عن المكتب التنفيذي وفق هذا القانون، إلى كل من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.