مادةmadda
FR
الباب الثاني: مبادئ المساعدة الطبية على الإنجاب

المادة 3

من قانون رقم 47.14 يتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب

لا يمكن ممارسة المساعدة الطبية على الإنجاب إلا في إطار احترام كرامة الإنسان والمحافظة على حياته وسلامته الجسدية والنفسية وعلى خصوصيته، وكذا في احترام سرية المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 47.14 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: مبادئ المساعدة الطبية على الإنجاب

المادة 3 – المادة 7
  1. المادة 3لا يمكن ممارسة المساعدة الطبية على الإنجاب إلا في إطار احترام كرامة الإنسان والمحافظة على حياته وسلامته الجسدية والنفسية وعلى خصوصيته، وكذا في احترام سرية المعط
  2. المادة 4يجب ألا تمس المساعدة الطبية على الإنجاب سلامة الجنس البشري. ولهذه الغاية، يمنع الاستنساخ التناسلي وانتقاء النسل.
  3. المادة 5لا يمكن استغلال الوظائف التناسلية البشرية لحساب شخص آخر أو لأغراض تجارية. ولهذه الغاية، يمنع التبرع بالأمشاج واللواقح والأنسجة التناسلية أو بيعها وكذا الحمل من
  4. المادة 6يمنع استحداث لقيحة بشرية أو استعمالها لأغراض تجارية أو صناعية.
  5. المادة 7يمنع إجراء أي بحث على اللواقح أو الأجنة البشرية.
فهرس النص كاملا · 48 مادة