مادةmadda
قانون رقم 47.14

قانون رقم 47.14 يتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب

القانون المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.19.50 صادر في 4 رجب 1440 (11 مارس 2019) بتنفيذ القانون رقم 47.14 المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب

الحمد لله وحده، الطابع الشريف- بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 47.14 المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 4 رجب 1440 (11 مارس 2019).

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة، الإمضاء: سعد الدين العثماني.

فهرس النص · 48 مادة

المادة الأولى

تهدف المساعدة الطبية على الإنجاب إلى تدارك العجز أو الضعف في الخصوبة ذي الطبيعة المرضية التي تم تشخيصها طبيا. ويمكن أن تهدف أيضا إلى تجنب انتقال مرض خطير إلى الطفل الذي سيولد أو إلى أحد الزوجين يؤثر على إنجابهما.

لا يمكن ممارسة المساعدة الطبية على الإنجاب إلا طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

المادة 2

يراد في مدلول هذا القانون بما يلي:

  1. –المساعدة الطبية على الإنجاب: كل تقنية سريرية وبيولوجية تمكن من الإخصاب الأنبوبي أو حفظ الأمشاج واللواقح والأنسجة التناسلية أو التلقيح المنوي أو نقل اللواقح وكذا كل تقنية أخرى تمكن من الإنجاب خارج السياق الطبيعي؛
  2. –العجز أو الضعف في الخصوبة: عدم تحقق الحمل بعد مرور اثنى عشر شهرا من المحاولات المنتظمة للإنجاب بطريقة طبيعية. ولا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن يتعلق الأمر بالعقم الناتج عن عدم قدرة أحد الزوجين على الإنجاب؛
  3. –مشيج: كل خلية تناسلية بشرية، الحيوان المنوي لدى الرجل والبويضة لدى المرأة؛
  4. –النسيج التناسلي: جزء من الغدة المنتجة للأمشاج. ويتعلق الأمر بالخصيتين بالنسبة للذكر وبالمبيض بالنسبة للأنثى؛
  5. –اللقيحة: البويضة المخصبة بالحيوان المنوي قبل أن تتحول إلى جنين؛
  6. –التلقيح المنوي: تقنية تكمن في تحضير الحيوانات المنوية للزوج وإدخالها إلى رحم الزوجة باستخدام مستلزمات طبية ملائمة؛
  7. –الإخصاب الأنبوبي: تلقيح بويضة الزوجة بعد سحبها من المبيض في المختبر بالحيوان المنوي للزوج وتحضيرها وحفظها وفق شروط خاصة؛
  8. –نقل اللقيحة: تقنية تكمن في إدخال لقيحة أو عدة لواقح داخل الرحم باستخدام مستلزمات طبية بعد التحقيق من وقوع الانقسام الخلوي بشكل سليم؛
  9. –الحمل من أجل الغير: يتمثل في استقبال رحم امرأة للقيحة ناتجة عن الإخصاب الأنبوبي لأمشاج مأخوذة من زوجين واستكمال الحمل إلى نهايته قصد تسليمهما الطفل بعد الولادة بصفتهما والديه البيولوجيين؛
  10. –الاستنساخ التناسلي: كل ممارسة تهدف إلى استيلاد طفل مطابق جينيا لشخص آخر حيا كان أو ميتا؛
  11. –انتقاء النسل: مجموع الأساليب والممارسات التي تهدف إلى التدخل في الرصيد الجيني للجنس البشري قصد تغييره أو العمل على انتقاء الأشخاص؛
  12. –التشخيص قبل الزرع: كل شكل من أشكال التشخيص المبكر الذي ينجز على خلايا مأخوذة من لقيحة ناتجة عن الإخصاب الأنبوبي؛
  13. –الممارس: كل ممارس للمساعدة الطبية على الإنجاب له صفة طبيب متخصص في أمراض النساء والتوليد أو صفة طبيب إحيائي أو صفة صيدلي إحيائي، مقيد بجدول الهيئة المعنية ومعتمد لممارسة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب.

المادة 3

لا يمكن ممارسة المساعدة الطبية على الإنجاب إلا في إطار احترام كرامة الإنسان والمحافظة على حياته وسلامته الجسدية والنفسية وعلى خصوصيته، وكذا في احترام سرية المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 4