مادة madda
FR
الباب الثالث: ممارسة المساعدة الطبية على الإنجابالفرع الثالث: شروط ممارسة المساعدة الطبية على الإنجاب

المادة 12

من قانون رقم 47.14 يتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب

ف 1لا يجوز القيام بالمساعدة الطبية على الإنجاب إلا لفائدة امرأة ورجل متزوجين وعلى قيد الحياة وبواسطة أمشاج متأتية منهما وحدهما دون غيرهما.

ف 2لا يمكن اللجوء إلى المساعدة الطبية على الإنجاب إلا بناء على طلب مكتوب من الزوجين موقع عليه بصفة قانونية من طرفهما ومرفق بنسخة من عقد الزواج مصادق على مطابقتها للأصل. يحدد نموذج الطلب المذكور بنص تنظيمي.

طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 47.14 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: شروط ممارسة المساعدة الطبية على الإنجاب

المادة 12 – المادة 15
  1. المادة 12لا يجوز القيام بالمساعدة الطبية على الإنجاب إلا لفائدة امرأة ورجل متزوجين وعلى قيد الحياة وبواسطة أمشاج متأتية منهما وحدهما دون غيرهما.
  2. المادة 13تتوقف ممارسة أية تقنية من تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب على موافقة الزوجين الحرة والمستنيرة.
  3. المادة 14لا يمكن ممارسة أية تقنية من تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب ما لم يتم الاعتراف بها بصفة قانونية من قبل السلطة الحكومية المختصة بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشا
  4. المادة 15يجب ممارسة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب في احترام لقواعد حسن الإنجاز المحددة بنص تنظيمي بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية.
فهرس النص كاملا · 48 مادة