مادة madda
FR
الباب الثالث: ممارسة المساعدة الطبية على الإنجابالفرع الثالث: شروط ممارسة المساعدة الطبية على الإنجاب

المادة 13

من قانون رقم 47.14 يتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب

ف 1تتوقف ممارسة أية تقنية من تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب على موافقة الزوجين الحرة والمستنيرة.

ف 2يجب أن يتم التعبير عن موافقة الزوجين كتابة وفقا للنموذج المحدد بنص تنظيمي بعد أن يقدم لهما الممارس، باللغة التي يتكلمان بها، جميع المعلومات المتعلقة بالمخاطر على صحة الأم وتلك المحتملة على المولود القادم وباحتمالات النجاح في الحالات المماثلة وبتقدير كلفة العملية، وكذا بالإطار القانوني المنظم للمساعدة الطبية على الإنجاب.

طريقة الإحالةالمادة 13 من القانون رقم 47.14 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: شروط ممارسة المساعدة الطبية على الإنجاب

المادة 12 – المادة 15
  1. المادة 12لا يجوز القيام بالمساعدة الطبية على الإنجاب إلا لفائدة امرأة ورجل متزوجين وعلى قيد الحياة وبواسطة أمشاج متأتية منهما وحدهما دون غيرهما.
  2. المادة 13تتوقف ممارسة أية تقنية من تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب على موافقة الزوجين الحرة والمستنيرة.
  3. المادة 14لا يمكن ممارسة أية تقنية من تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب ما لم يتم الاعتراف بها بصفة قانونية من قبل السلطة الحكومية المختصة بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشا
  4. المادة 15يجب ممارسة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب في احترام لقواعد حسن الإنجاز المحددة بنص تنظيمي بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية.
فهرس النص كاملا · 48 مادة