مادة madda
FR
الباب الثالث: ممارسة المساعدة الطبية على الإنجابالفرع الرابع: كيفيات ممارسة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب

المادة 16

من قانون رقم 47.14 يتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب

ف 1يجب على الممارس المعتمد، قبل القيام بأية تقنية من تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب، العمل خصوصا على ما يلي:

  1. –الحصول على الطلب المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه؛
  2. –التحقق من هوية الزوجين؛
  3. –التأكد من أن اللجوء إلى المساعدة الطبية على الإنجاب مبرر بالنظر إلى هدفه كما هو محدد في المادة الأولى أعلاه، ومن استيفاء الزوجين للشروط المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون؛
  4. –عقد لقاء مع الزوجين قصد الاطلاع على العلاجات التي سبق أن خضعا لها ومدهما بجميع المعلومات الطبية والعملية المتعلقة بالتقنية المقترحة، ولاسيما تلك المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون؛
  5. –الحصول على موافقة الزوجين طبقا للمادة 13 من هذا القانون؛
  6. –وصف الفحوصات الطبية اللازمة لتقييم الحالة الصحية للزوجين وللقيام بالمساعدة الطبية على الإنجاب.

ف 2يجب على الزوجين أن يشهدا كتابة بأن الممارس قد مدهما بجميع المعلومات المنصوص عليها في هذه المادة، وأن يقدما تعهدا خطيا لإبلاغ المسؤول عن الوحدة أو المركز عن وفاة أي واحد منهما أو عن أي تغيير قانوني في هويتهما أو في علاقتهما الزوجية أو في مكان إقامتهما مع الإدلاء بنسخ من الوثائق المثبتة لذلك.

طريقة الإحالةالمادة 16 من القانون رقم 47.14 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الرابع: كيفيات ممارسة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب

المادة 16 – المادة 18
  1. المادة 16يجب على الممارس المعتمد، قبل القيام بأية تقنية من تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب، العمل خصوصا على ما يلي:
  2. المادة 17يجب على المسؤول عن الوحدة أو المركز القيام بحفظ الوثائق المنصوص عليها في المادة السابقة، وذلك في ظروف تضمن الحفاظ على سرية المعلومات المضمنة فيها.
  3. المادة 18يجب على كل ممارس تدوين الأعمال التي يقوم بها في إطار المساعدة الطبية على الإنجاب في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من قبل رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا وكذا م
فهرس النص كاملا · 48 مادة