الباب الثالث: ممارسة المساعدة الطبية على الإنجابالفرع الرابع: كيفيات ممارسة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب
المادة 18
ف 1يجب على كل ممارس تدوين الأعمال التي يقوم بها في إطار المساعدة الطبية على الإنجاب في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من قبل رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا وكذا ممثل الإدارة المختصة.
ف 2يجب مسك السجل المذكور من قبل المسؤول عن الوحدة أو المركز داخل المحلات التابعة لهذه الوحدة أو هذا المركز ووضعه رهن إشارة الممارس المعني. ولا يمكن نقله خارج المحلات المذكورة إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
ف 3يحدد نموذج السجل السالف ذكره بنص تنظيمي بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية.
طريقة الإحالةالمادة 18 من القانون رقم 47.14 — madda.ma
الفرع الرابع: كيفيات ممارسة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب
المادة 16 – المادة 18- المادة 16يجب على الممارس المعتمد، قبل القيام بأية تقنية من تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب، العمل خصوصا على ما يلي:
- المادة 17يجب على المسؤول عن الوحدة أو المركز القيام بحفظ الوثائق المنصوص عليها في المادة السابقة، وذلك في ظروف تضمن الحفاظ على سرية المعلومات المضمنة فيها.
- المادة 18يجب على كل ممارس تدوين الأعمال التي يقوم بها في إطار المساعدة الطبية على الإنجاب في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من قبل رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا وكذا م