الباب الرابع: بعض الأعمال المنجزة على الأمشاج أو اللواقح أو الأنسجة التناسليةالفرع الأول: التشخيص قبل الزرع
المادة 19
ف 1لا يمكن أن يكون الهدف من التشخيص قبل الزرع إلا البحث عن الأمراض التي لا يرجى شفاؤها والمحددة لائحتها بنص تنظيمي، وذلك قصد وقاية الطفل الذي سيولد من الإصابة بها. ولهذه الغاية، لا يجوز نقل إلا اللواقح السليمة وحدها.
ف 2لا يمكن إنجاز التشخيص قبل الزرع إلا في إحدى الحالات المبينة بعده ومع مراعاة موافقة الزوجين كتابة على ذلك:
- –عندما يعاين ممارس معتمد ويشهد بوجود احتمال كبير لدى الزوجين، بالنظر لسوابقهما العائلية، لإنجاب طفل مصاب بمرض جيني خطير يندرج عند إنجاز التشخيص ضمن الأمراض التي لا يرجى شفاؤها السالفة الذكر؛
- –عندما يتم التحقق مسبقا من وجود اختلال أو عدة اختلالات، لدى أحد الزوجين أو لدى أحد أبويهما، تكون مسؤولة عن مرض خطير يتسبب في عجز سواء كان ظهوره متأخرا أو مبكرا ويمكن أن يهدد مبكرا حياة الطفل الذي سيولد.
ف 3وفي جميع الأحوال، لا يمكن إنجاز التشخيص قبل الزرع المذكور إلا بعد الحصول على ترخيص تسلمه الإدارة المختصة بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية.
طريقة الإحالةالمادة 19 من القانون رقم 47.14 — madda.ma
الفرع الأول: التشخيص قبل الزرع
المادة 19 – المادة 21- المادة 19لا يمكن أن يكون الهدف من التشخيص قبل الزرع إلا البحث عن الأمراض التي لا يرجى شفاؤها والمحددة لائحتها بنص تنظيمي، وذلك قصد وقاية الطفل الذي سيولد من الإصابة بها.
- المادة 20خلافا لأحكام المادة 19 أعلاه، يمكن أيضا القيام بالتشخيص قبل الزرع عندما يكون الهدف منه التمكين من تطبيق علاج على اللقيحة.
- المادة 21علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادتين 19 و 20 أعلاه، لا يمكن القيام بالتشخيص قبل الزرع، إلا بناء على وصفة من الممارس المعتمد الذي عاين وجود الاختلال الجيني