المادة 8
ف 1لا يجوز القيام بالمساعدة الطبية على الإنجاب إلا في المراكز الخاصة للمساعدة الطبية على الإنجاب أو في المؤسسات الصحية العمومية أو الخاصة، المعتمدة بصفة قانونية لهذا الغرض من قبل الإدارة المختصة بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية للمساعدة الطبية على الإنجاب المنصوص عليها في المادة 31 بعده والمشار إليها في هذا القانون "باللجنة الاستشارية".
ف 2لا يمكن منح الاعتماد إلا للمؤسسات الصحية التي تتوفر على وحدة مستقلة مخصصة حصريا لممارسة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب أو للمراكز الخاصة للمساعدة الطبية على الإنجاب، والتي تستجيب للمعايير التقنية للإنشاء والتجهيز المطلوب توفرها في هذه الوحدة أو هذا المركز وكذا للمعايير من حيث عدد المستخدمين والمؤهلات المطلوب توفرها فيهم، والتي تحدد بنص تنظيمي بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية.
ف 3يجب أن يوضع المركز الخاص للمساعدة الطبية على الإنجاب ووحدة المساعدة الطبية على الإنجاب المشار إليهما في الفقرة السابقة، تحت مسؤولية ممارس معتمد وفقا للمادة 9 بعده.
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 47.14 — madda.ma
الفرع الأول: اعتماد المؤسسات الصحية والمراكز الخاصة والممارسين
المادة 8 – المادة 10- المادة 8لا يجوز القيام بالمساعدة الطبية على الإنجاب إلا في المراكز الخاصة للمساعدة الطبية على الإنجاب أو في المؤسسات الصحية العمومية أو الخاصة، المعتمدة بصفة قانونية له
- المادة 9لا يمكن القيام بالأعمال السريرية والبيولوجية للمساعدة الطبية على الإنجاب إلا من قبل ممارسين معتمدين لهذا الغرض من قبل الإدارة المختصة الذين تتوفر فيهم الشروط ال
- المادة 10تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح الاعتماد للمؤسسات الصحية وللمراكز الخاصة للمساعدة الطبية على الإنجاب وللممارسين وكيفيات سحبه وكذا لائحة المراكز والمؤسسات الصحية المع