مادة madda
FR
الباب الثالث: ممارسة المساعدة الطبية على الإنجابالفرع الأول: اعتماد المؤسسات الصحية والمراكز الخاصة والممارسين

المادة 9

من قانون رقم 47.14 يتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب

ف 1لا يمكن القيام بالأعمال السريرية والبيولوجية للمساعدة الطبية على الإنجاب إلا من قبل ممارسين معتمدين لهذا الغرض من قبل الإدارة المختصة الذين تتوفر فيهم الشروط المتعلقة بالمؤهلات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه.

ف 2لا يمكن لأي ممارس معتمد القيام إلا بالأعمال الطبية السريرية أو البيولوجية للمساعدة الطبية على الإنجاب المحددة في اعتماده حسب تخصصه، وفقط داخل المراكز الخاصة للمساعدة الطبية على الإنجاب المعتمدة أو وحدات المساعدة الطبية على الإنجاب التابعة للمؤسسات الصحية المعتمدة، والمشار إليها اسميا في اعتماده.

طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 47.14 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: اعتماد المؤسسات الصحية والمراكز الخاصة والممارسين

المادة 8 – المادة 10
  1. المادة 8لا يجوز القيام بالمساعدة الطبية على الإنجاب إلا في المراكز الخاصة للمساعدة الطبية على الإنجاب أو في المؤسسات الصحية العمومية أو الخاصة، المعتمدة بصفة قانونية له
  2. المادة 9لا يمكن القيام بالأعمال السريرية والبيولوجية للمساعدة الطبية على الإنجاب إلا من قبل ممارسين معتمدين لهذا الغرض من قبل الإدارة المختصة الذين تتوفر فيهم الشروط ال
  3. المادة 10تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح الاعتماد للمؤسسات الصحية وللمراكز الخاصة للمساعدة الطبية على الإنجاب وللممارسين وكيفيات سحبه وكذا لائحة المراكز والمؤسسات الصحية المع
فهرس النص كاملا · 48 مادة