مادة madda
FR
الباب الرابع: بعض الأعمال المنجزة على الأمشاج أو اللواقح أو الأنسجة التناسليةالفرع الأول: التشخيص قبل الزرع

المادة 21

من قانون رقم 47.14 يتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب

ف 1علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادتين 19 و 20 أعلاه، لا يمكن القيام بالتشخيص قبل الزرع، إلا بناء على وصفة من الممارس المعتمد الذي عاين وجود الاختلال الجيني لدى الزوجين وشاركه في ذلك طبيب آخر أو أكثر مختص في علم الجينات.

ف 2ولا يجوز إنجاز هذا التشخيص إلا من قبل طبيب آخر مختص في علم الجينات معتمد لهذه الغاية من قبل الإدارة المختصة غير الطبيب الذي أبدى رأيه حول هذا التشخيص وداخل مختبر للتحاليل الجينية الخلوية والجزئية معتمد خصيصا لهذا الغرض.

ف 3يمنح الاعتماد الخاص من طرف الإدارة المختصة للمختبرات السالف ذكرها التي تستجيب للمعايير التقنية المحددة بنص تنظيمي بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية.

ف 4تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح اعتماد الأطباء المتخصصين في علم الجينات والاعتماد الخاص وكيفيات سحبهما وكذا لائحة المختبرات المعتمدة لإنجاز التشخيص قبل الزرع.

طريقة الإحالةالمادة 21 من القانون رقم 47.14 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: التشخيص قبل الزرع

المادة 19 – المادة 21
  1. المادة 19لا يمكن أن يكون الهدف من التشخيص قبل الزرع إلا البحث عن الأمراض التي لا يرجى شفاؤها والمحددة لائحتها بنص تنظيمي، وذلك قصد وقاية الطفل الذي سيولد من الإصابة بها.
  2. المادة 20خلافا لأحكام المادة 19 أعلاه، يمكن أيضا القيام بالتشخيص قبل الزرع عندما يكون الهدف منه التمكين من تطبيق علاج على اللقيحة.
  3. المادة 21علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادتين 19 و 20 أعلاه، لا يمكن القيام بالتشخيص قبل الزرع، إلا بناء على وصفة من الممارس المعتمد الذي عاين وجود الاختلال الجيني
فهرس النص كاملا · 48 مادة