المادة 30
ف 1يمنع تصدير اللواقح والأمشاج والأنسجة التناسلية إلى الخارج وكذا استيراد اللواقح نحو التراب الوطني.
ف 2يمكن استيراد الأمشاج والأنسجة التناسلية نحو التراب الوطني بناء على ترخيص خاص تسلمه الإدارة المختصة بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية قصد الاستجابة لطلب أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة 24 أعلاه الرامي إلى مواصلة حفظ أمشاجه أو أنسجته التناسلية لأغراض المساعدة الطبية على الإنجاب.
ف 3لا يمكن الحصول على الترخيص باستيراد الأمشاج والأنسجة التناسلية، إلا من طرف المراكز أو المؤسسات الصحية المعتمدة لممارسة أنشطة المساعدة الطبية على الإنجاب وحدها دون غيرها. ويسلم هذا الترخيص بالنسبة لكل عملية استيراد مرتقبة.
ف 4يجب أن يتم استيراد الأمشاج والأنسجة التناسلية طبقا لقواعد حسن الإنجاز المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه، ولا سيما تلك التي تضمن جودة الأمشاج والأنسجة التناسلية وتتبع مسارها.
ف 5تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة 30 من القانون رقم 47.14 — madda.ma