الباب الرابع: بعض الأعمال المنجزة على الأمشاج أو اللواقح أو الأنسجة التناسليةالفرع الأول: التشخيص قبل الزرع
المادة 20
ف 1خلافا لأحكام المادة 19 أعلاه، يمكن أيضا القيام بالتشخيص قبل الزرع عندما يكون الهدف منه التمكين من تطبيق علاج على اللقيحة.
ف 2وفي هذه الحالة، لا يمكن إنجازه إلا بتوفر الشروط المبينة بعده مجتمعة ومع مراعاة موافقة الزوجين كتابة على ذلك:
- –إذا سبق للزوجين أن أنجبا طفلا مصابا بمرض جيني يندرج عند إنجاز التشخيص ضمن الأمراض التي لا يرجى شفاؤها السالفة الذكر، وأدى إلى وفاة هذا الطفل منذ السنوات الأولى من حياته؛
- –عندما يمكن تحسين حظوظ حياة الطفل الذي سيولد عن طريق نقل اللقيحة إلى الرحم، بشكل حاسم من خلال تطبيق علاج على اللقيحة لا يمس بسلامة جسمه؛
- –وفي جميع الأحوال، لا يمكن إنجاز التشخيص قبل الزرع المذكور إلا بعد الحصول على ترخيص تسلمه الإدارة المختصة بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية.
طريقة الإحالةالمادة 20 من القانون رقم 47.14 — madda.ma
الفرع الأول: التشخيص قبل الزرع
المادة 19 – المادة 21- المادة 19لا يمكن أن يكون الهدف من التشخيص قبل الزرع إلا البحث عن الأمراض التي لا يرجى شفاؤها والمحددة لائحتها بنص تنظيمي، وذلك قصد وقاية الطفل الذي سيولد من الإصابة بها.
- المادة 20خلافا لأحكام المادة 19 أعلاه، يمكن أيضا القيام بالتشخيص قبل الزرع عندما يكون الهدف منه التمكين من تطبيق علاج على اللقيحة.
- المادة 21علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادتين 19 و 20 أعلاه، لا يمكن القيام بالتشخيص قبل الزرع، إلا بناء على وصفة من الممارس المعتمد الذي عاين وجود الاختلال الجيني