مادة madda
FR
الباب الثالث: ممارسة المساعدة الطبية على الإنجابالفرع الرابع: كيفيات ممارسة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب

المادة 17

من قانون رقم 47.14 يتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب

ف 1يجب على المسؤول عن الوحدة أو المركز القيام بحفظ الوثائق المنصوص عليها في المادة السابقة، وذلك في ظروف تضمن الحفاظ على سرية المعلومات المضمنة فيها.

ف 2وعلاوة على ذلك، يجب عليه القيام بما يلي:

  1. –تنسيق مختلف الأنشطة المرتبطة بالمساعدة الطبية على الإنجاب؛
  2. –السهر على احترام أعضاء الفريق التابع للوحدة أو للمركز، كل واحد في مجال اختصاصه، لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، ولا سيما تلك المتعلقة بقواعد حسن الإنجاز المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه؛
  3. –التأكد من جودة الاستقبال والخدمات التي يقدمها العاملون بالمركز أو بالوحدة؛
  4. –حفظ السجلات المنصوص عليها في هذا القانون بالأرشيف؛
  5. –موافاة الإدارة المختصة، تحت طائلة سحب الاعتماد، بتقرير سنوي عن أنشطة الوحدة أو المركز، يكون مطابقا للنموذج المحدد بنص تنظيمي.

طريقة الإحالةالمادة 17 من القانون رقم 47.14 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الرابع: كيفيات ممارسة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب

المادة 16 – المادة 18
  1. المادة 16يجب على الممارس المعتمد، قبل القيام بأية تقنية من تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب، العمل خصوصا على ما يلي:
  2. المادة 17يجب على المسؤول عن الوحدة أو المركز القيام بحفظ الوثائق المنصوص عليها في المادة السابقة، وذلك في ظروف تضمن الحفاظ على سرية المعلومات المضمنة فيها.
  3. المادة 18يجب على كل ممارس تدوين الأعمال التي يقوم بها في إطار المساعدة الطبية على الإنجاب في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من قبل رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا وكذا م
فهرس النص كاملا · 48 مادة