الباب الثالث: ممارسة المساعدة الطبية على الإنجابالفرع الثالث: شروط ممارسة المساعدة الطبية على الإنجاب
المادة 15
يجب ممارسة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب في احترام لقواعد حسن الإنجاز المحددة بنص تنظيمي بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية.
طريقة الإحالةالمادة 15 من القانون رقم 47.14 — madda.ma
الفرع الثالث: شروط ممارسة المساعدة الطبية على الإنجاب
المادة 12 – المادة 15- المادة 12لا يجوز القيام بالمساعدة الطبية على الإنجاب إلا لفائدة امرأة ورجل متزوجين وعلى قيد الحياة وبواسطة أمشاج متأتية منهما وحدهما دون غيرهما.
- المادة 13تتوقف ممارسة أية تقنية من تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب على موافقة الزوجين الحرة والمستنيرة.
- المادة 14لا يمكن ممارسة أية تقنية من تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب ما لم يتم الاعتراف بها بصفة قانونية من قبل السلطة الحكومية المختصة بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشا
- المادة 15يجب ممارسة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب في احترام لقواعد حسن الإنجاز المحددة بنص تنظيمي بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية.