مادة madda
FR
الباب الثالث: ممارسة المساعدة الطبية على الإنجابالفرع الثالث: شروط ممارسة المساعدة الطبية على الإنجاب

المادة 14

من قانون رقم 47.14 يتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب

ف 1لا يمكن ممارسة أية تقنية من تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب ما لم يتم الاعتراف بها بصفة قانونية من قبل السلطة الحكومية المختصة بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية.

ف 2تحدد بنص تنظيمي لائحة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب المعترف بها والتي لا يمكن أن تشمل، بأي حال من الأحوال، الممارسات الممنوعة بموجب الباب الثانية من هذا القانون.

طريقة الإحالةالمادة 14 من القانون رقم 47.14 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: شروط ممارسة المساعدة الطبية على الإنجاب

المادة 12 – المادة 15
  1. المادة 12لا يجوز القيام بالمساعدة الطبية على الإنجاب إلا لفائدة امرأة ورجل متزوجين وعلى قيد الحياة وبواسطة أمشاج متأتية منهما وحدهما دون غيرهما.
  2. المادة 13تتوقف ممارسة أية تقنية من تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب على موافقة الزوجين الحرة والمستنيرة.
  3. المادة 14لا يمكن ممارسة أية تقنية من تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب ما لم يتم الاعتراف بها بصفة قانونية من قبل السلطة الحكومية المختصة بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشا
  4. المادة 15يجب ممارسة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب في احترام لقواعد حسن الإنجاز المحددة بنص تنظيمي بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية.
فهرس النص كاملا · 48 مادة