مادةmadda
FR
الباب الخامس: اللجنة الاستشارية للمساعدة الطبية على الإنجاب

المادة 33

من قانون رقم 47.14 يتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب

ف 1يمارس أعضاء اللجنة الاستشارية مهامهم بكل استقلالية. ويمنع عليهم التداول في رأي يخص وحدة أو مركزا للمساعدة الطبية على الإنجاب لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة به أو يخص أشخاصا يتكفلون بهم أو لهم معهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أو تربطهم بهم علاقة قرابة إلى غاية الدرجة الثانية.

ف 2تعتبر صفة عضو في هذه اللجنة شخصية ولا يمكن تفويضها.

طريقة الإحالةالمادة 33 من القانون رقم 47.14 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: اللجنة الاستشارية للمساعدة الطبية على الإنجاب

المادة 31 – المادة 34
  1. المادة 31تحدث لجنة استشارية للمساعدة الطبية على الإنجاب تتولى ممارسة المهام المسندة إليها بموجب هذا القانون وبصفة عامة، إبداء رأيها حول كل مسألة تتعلق بالمساعدة الطبية ع
  2. المادة 32يتم تعيين أعضاء اللجنة الاستشارية لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
  3. المادة 33يمارس أعضاء اللجنة الاستشارية مهامهم بكل استقلالية. ويمنع عليهم التداول في رأي يخص وحدة أو مركزا للمساعدة الطبية على الإنجاب لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة به أ
  4. المادة 34يجب على أعضاء اللجنة الاستشارية، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي، حفظ سرية المعلومات التي قد تصل إلى علمهم بمناسبة قيامه
فهرس النص كاملا · 48 مادة