الباب الخامس: اللجنة الاستشارية للمساعدة الطبية على الإنجاب
المادة 32
ف 1يتم تعيين أعضاء اللجنة الاستشارية لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ف 2في حالة الوفاة أو الاستقالة أو عند استحالة أداء مهامهم، يتم تعويض أعضاء اللجنة الاستشارية وفق نفس الكيفيات للمدة المتبقية من انتدابهم.
طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 47.14 — madda.ma
الباب الخامس: اللجنة الاستشارية للمساعدة الطبية على الإنجاب
المادة 31 – المادة 34- المادة 31تحدث لجنة استشارية للمساعدة الطبية على الإنجاب تتولى ممارسة المهام المسندة إليها بموجب هذا القانون وبصفة عامة، إبداء رأيها حول كل مسألة تتعلق بالمساعدة الطبية ع
- المادة 32يتم تعيين أعضاء اللجنة الاستشارية لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
- المادة 33يمارس أعضاء اللجنة الاستشارية مهامهم بكل استقلالية. ويمنع عليهم التداول في رأي يخص وحدة أو مركزا للمساعدة الطبية على الإنجاب لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة به أ
- المادة 34يجب على أعضاء اللجنة الاستشارية، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي، حفظ سرية المعلومات التي قد تصل إلى علمهم بمناسبة قيامه