مادة madda
FR
الباب السادس: البحث عن المخالفات ومعاينتها والعقوبات المطبقة عليهاالفرع الأول: البحث عن المخالفات ومعاينتها

المادة 38

من قانون رقم 47.14 يتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب

ف 1دون الإخلال بسلامة الأمشاج واللواقح والأنسجة التناسلية، يمكن للمفتشين حجز جميع الأجهزة أو المواد أو الأشياء أو المنتجات أو الوثائق المفيدة، مع مراعاة إشعار وكيل الملك المختص بذلك داخل أجل 24 ساعة.

ف 2يتم جرد الأجهزة أو المواد أو الأشياء أو المنتجات أو الوثائق فور حجزها بحضور المسؤول عن المركز أو الوحدة. يلحق الجرد بمحضر التفتيش في عين المكان. تسلم نسخة من المحضر ومن الجرد إلى المسؤول عن المركز أو الوحدة.

ف 3ترسل أصول المحضر والجرد داخل أجل 5 أيام الموالية لإعدادها إلى وكيل الملك المختص الذي يمكنه أن يلتمس من المحكمة في أي وقت رفع الحجز المذكور.

طريقة الإحالةالمادة 38 من القانون رقم 47.14 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: البحث عن المخالفات ومعاينتها

المادة 35 – المادة 38
  1. المادة 35علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يؤهل للبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها، المفتشون المنتدبون خصيصا لهذا الغرض من طرف الإدارة
  2. المادة 36يقوم المفتشون بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون بواسطة محاضر لها نفس قوة إثبات محاضر ضباط الشرطة القضائية. وتسلم نسخة منها إلى مدير المؤسسة الصحية المعنية أو
  3. المادة 37لأجل ممارسة مهامهم، يقوم المفتشون بمراقبة تقنية للمؤسسات الصحية والمراكز المعتمدة مرة واحدة في السنة على الأقل، تهدف إلى التحقق من احترام أحكام هذا القانون والن
  4. المادة 38دون الإخلال بسلامة الأمشاج واللواقح والأنسجة التناسلية، يمكن للمفتشين حجز جميع الأجهزة أو المواد أو الأشياء أو المنتجات أو الوثائق المفيدة، مع مراعاة إشعار وكيل
فهرس النص كاملا · 48 مادة