الباب السادس: البحث عن المخالفات ومعاينتها والعقوبات المطبقة عليهاالفرع الأول: البحث عن المخالفات ومعاينتها
المادة 36
ف 1يقوم المفتشون بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون بواسطة محاضر لها نفس قوة إثبات محاضر ضباط الشرطة القضائية. وتسلم نسخة منها إلى مدير المؤسسة الصحية المعنية أو المسؤول عن المركز المعني.
ف 2إذا تمت معاينة مخالفة لأحكام هذا القانون، يجب على ضباط الشرطة القضائية والمفتشين إشعار الإدارة المختصة فورا بذلك، لأجل أن تقوم، بصفة تحفظية إذا اقتضى الأمر ذلك، بسحب اعتماد المؤسسة الصحية المعنية أو المركز المعني لممارسة المساعدة الطبية على الإنجاب واعتماد الممارسين التابعين للوحدة أو للمركز المعنيين، وتوجيه محضر معاينة المخالفة، فورا، إلى وكيل الملك المختص قصد تحريك المتابعات التي تبررها هذه المخالفة.
طريقة الإحالةالمادة 36 من القانون رقم 47.14 — madda.ma
الفرع الأول: البحث عن المخالفات ومعاينتها
المادة 35 – المادة 38- المادة 35علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يؤهل للبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها، المفتشون المنتدبون خصيصا لهذا الغرض من طرف الإدارة
- المادة 36يقوم المفتشون بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون بواسطة محاضر لها نفس قوة إثبات محاضر ضباط الشرطة القضائية. وتسلم نسخة منها إلى مدير المؤسسة الصحية المعنية أو
- المادة 37لأجل ممارسة مهامهم، يقوم المفتشون بمراقبة تقنية للمؤسسات الصحية والمراكز المعتمدة مرة واحدة في السنة على الأقل، تهدف إلى التحقق من احترام أحكام هذا القانون والن
- المادة 38دون الإخلال بسلامة الأمشاج واللواقح والأنسجة التناسلية، يمكن للمفتشين حجز جميع الأجهزة أو المواد أو الأشياء أو المنتجات أو الوثائق المفيدة، مع مراعاة إشعار وكيل