مادة madda
FR
الباب الرابع: بعض الأعمال المنجزة على الأمشاج أو اللواقح أو الأنسجة التناسليةالفرع الثاني: حفظ اللواقح والأمشاج والأنسجة التناسلية

المادة 26

من قانون رقم 47.14 يتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب

ف 1عند انصرام المدة المنصوص عليها في المواد 22 و 23 و 25 أعلاه، يجب أن يتم إتلاف اللواقح والأمشاج والأنسجة التناسلية المحفوظة وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وذلك بعد أن يقوم المسؤول عن المركز أو الوحدة بإخبار الزوجين أو الشخص المعني بالأمر بذلك ثلاثة أشهر على الأقل قبل انصرام المدة المذكورة، بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتسلم.

ف 2غير أنه، يمكن إتلاف اللواقح والأمشاج والأنسجة التناسلية قبل انصرام المدة المنصوص عليها في المواد 22 و 23 و 25 أعلاه، وذلك بناء على طلب مكتوب من الزوجين المعنيين إذا تعلق الأمر باللواقح أو، إذا تعلق الأمر بالأمشاج والأنسجة التناسلية من الشخص المعني أو من نائبه الشرعي عند الاقتضاء.

ف 3يجب أيضا إتلاف اللواقح والأمشاج والأنسجة التناسلية في حالة وفاة الشخص المعني إذا تعلق الأمر بالأمشاج والأنسجة التناسلية أو في حالة انحلال ميثاق الزوجية وفقا لأحكام مدونة الأسرة إذا تعلق الأمر باللواقح، وذلك بمجر بلوغ هذا الأمر إلى علم المسؤول عن مركز أو وحدة المساعدة الطبية على الإنجاب.

ف 4يجب أن تتم كل عملية إتلاف للأمشاج أو للأنسجة التناسلية أو للواقح بحضور ممثل النيابة العامة المختصة وممثل الإدارة المختصة وأن تكون موضوع محضر يوقع عليه بصفة مشتركة المسؤول عن مركز أو وحدة المساعدة الطبية على الإنجاب والممارس الذي قام بعملية الإتلاف والممثلين السالف ذكرهما.

طريقة الإحالةالمادة 26 من القانون رقم 47.14 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: حفظ اللواقح والأمشاج والأنسجة التناسلية

المادة 22 – المادة 29
  1. المادة 22لا يمكن أن يتم حفظ اللواقح إلا بغرض مضاعفة حظوظ الحمل بواسطة نقلها داخل الرحم. ولهذه الغاية، يقرر الزوجان بتشاور مع الممارس، عدد اللواقح التي سيتم حفظها.
  2. المادة 23لا يمكن حفظ الأمشاج المأخوذة من الزوجين. ولهذه الغاية، يجب على الممارس استعمالها كاملة في عملية الإخصاب.
  3. المادة 24يمكن لكل شخص يخضع لعلاج من شأنه أن يمس قدرته على الإنجاب أو يستعد للخضوع لهذا العلاج، أو يتحمل أن تتأثر خصوبته بشكل مبكر، أن يلجأ إلى حفظ أمشاجه أو أنسجته التنا
  4. المادة 25يتم حفظ الأمشاج أو الأنسجة التناسلية في الحالة المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه لمدة أقصاها 5 سنوات قابلة للتجديد بناء على أسباب مشروعة تبرر هذا التجديد.
  5. المادة 26عند انصرام المدة المنصوص عليها في المواد 22 و 23 و 25 أعلاه، يجب أن يتم إتلاف اللواقح والأمشاج والأنسجة التناسلية المحفوظة وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الج
  6. المادة 27يقوم المسؤول عن مركز أو وحدة المساعدة الطبية على الإنجاب، بمسك سجل يتعلق بحفظ البيانات المتعلقة باللواقح والأمشاج والأنسجة التناسلية وإتلافها يحدد نموذجه بنص تن
  7. المادة 28لا يمكن تحويل مكان اللواقح أو الأمشاج أو الأنسجة التناسلية خارج مركز أو وحدة المساعدة الطبية على الإنجاب التي قامت بتلقيها.
  8. المادة 29يجب أن يتم حفظ اللواقح والأمشاج والأنسجة التناسلية وتنقيلها من قبل مراكز أو وحدات المساعدة الطبية على الإنجاب وفقا لقواعد حسن الإنجاز المنصوص عليها في المادة 15
فهرس النص كاملا · 48 مادة