الباب الرابع: بعض الأعمال المنجزة على الأمشاج أو اللواقح أو الأنسجة التناسليةالفرع الثاني: حفظ اللواقح والأمشاج والأنسجة التناسلية
المادة 28
ف 1لا يمكن تحويل مكان اللواقح أو الأمشاج أو الأنسجة التناسلية خارج مركز أو وحدة المساعدة الطبية على الإنجاب التي قامت بتلقيها.
ف 2غير أنه في حالة انقطاع نشاط هذا المركز أو الوحدة أو توقفه نهائيا، أو بطلب مكتوب من الزوجين أو الشخص المعني، يمكن تنقيل اللواقح أو الأمشاج أو الأنسجة التناسلية المحفوظة بهما إلى مركز آخر أو وحدة أخرى للمساعدة الطبية على الإنجاب بالمغرب يختارها الزوجان أو الشخص المعني لمواصلة حفظها خلال المدة المتبقية، بعد إدلاء المركز المستقبل بموافقته القبلية.
طريقة الإحالةالمادة 28 من القانون رقم 47.14 — madda.ma
الفرع الثاني: حفظ اللواقح والأمشاج والأنسجة التناسلية
المادة 22 – المادة 29- المادة 22لا يمكن أن يتم حفظ اللواقح إلا بغرض مضاعفة حظوظ الحمل بواسطة نقلها داخل الرحم. ولهذه الغاية، يقرر الزوجان بتشاور مع الممارس، عدد اللواقح التي سيتم حفظها.
- المادة 23لا يمكن حفظ الأمشاج المأخوذة من الزوجين. ولهذه الغاية، يجب على الممارس استعمالها كاملة في عملية الإخصاب.
- المادة 24يمكن لكل شخص يخضع لعلاج من شأنه أن يمس قدرته على الإنجاب أو يستعد للخضوع لهذا العلاج، أو يتحمل أن تتأثر خصوبته بشكل مبكر، أن يلجأ إلى حفظ أمشاجه أو أنسجته التنا
- المادة 25يتم حفظ الأمشاج أو الأنسجة التناسلية في الحالة المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه لمدة أقصاها 5 سنوات قابلة للتجديد بناء على أسباب مشروعة تبرر هذا التجديد.
- المادة 26عند انصرام المدة المنصوص عليها في المواد 22 و 23 و 25 أعلاه، يجب أن يتم إتلاف اللواقح والأمشاج والأنسجة التناسلية المحفوظة وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الج
- المادة 27يقوم المسؤول عن مركز أو وحدة المساعدة الطبية على الإنجاب، بمسك سجل يتعلق بحفظ البيانات المتعلقة باللواقح والأمشاج والأنسجة التناسلية وإتلافها يحدد نموذجه بنص تن
- المادة 28لا يمكن تحويل مكان اللواقح أو الأمشاج أو الأنسجة التناسلية خارج مركز أو وحدة المساعدة الطبية على الإنجاب التي قامت بتلقيها.
- المادة 29يجب أن يتم حفظ اللواقح والأمشاج والأنسجة التناسلية وتنقيلها من قبل مراكز أو وحدات المساعدة الطبية على الإنجاب وفقا لقواعد حسن الإنجاز المنصوص عليها في المادة 15