الباب السادس: البحث عن المخالفات ومعاينتها والعقوبات المطبقة عليهاالفرع الثاني: العقوبات
المادة 43
ف 1دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 41 و 42 أعلاه، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 30.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل ممارس أخل بالتزاماته المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه أو أغفل تدوين أعمال المساعدة الطبية على الإنجاب التي قام بها في السجل الخاص المنصوص عليه في المادة 18 أعلاه.
ف 2ويعاقب بنفس العقوبة المسؤول عن مركز أو وحدة المساعدة الطبية على الإنجاب الذي أخل بالتزاماته المتعلقة بحفظ الوثائق المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه أو بمسك السجلين وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 18 أعلاه وأحكام المادة 27 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 43 من القانون رقم 47.14 — madda.ma
الفرع الثاني: العقوبات
المادة 39 – المادة 46- المادة 39لا تحول العقوبات المنصوص عليها في هذا الفرع دون تطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع الجنائي الجاري به العمل.
- المادة 40يعاقب بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة وبغرامة من 500.000 إلى 1.000.000 درهم، القيام بأحد الممارسات الممنوعة بموجب المواد 4 و 5 و 7 من هذا القانون أو باستحداث
- المادة 41يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم، على:
- المادة 42يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، على:
- المادة 43دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 41 و 42 أعلاه، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 30.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط
- المادة 44في الحالات المنصوص عليها في المادتين 40 و 41 أعلاه، تأمر المحكمة بالمنع من ممارسة كل مهنة أو نشاط في الميدان الطبي أو ذي صلة بهذا الميدان لمدة تتراوح من خمس إلى
- المادة 45لا تطبق على العقوبات الصادرة تطبيقا لأحكام المادتين 40 و 41 أعلاه، أحكام الفصل 55 من مجموعة القانون الجنائي المتعلقة بوقف تنفيذ الأحكام.
- المادة 46في حالة العود، ترفع العقوبات المنصوص عليها في هذا الفرع إلى الضعف.