مادةmadda
FR
الباب السادس: البحث عن المخالفات ومعاينتها والعقوبات المطبقة عليهاالفرع الثاني: العقوبات

المادة 44

من قانون رقم 47.14 يتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب

ف 1في الحالات المنصوص عليها في المادتين 40 و 41 أعلاه، تأمر المحكمة بالمنع من ممارسة كل مهنة أو نشاط في الميدان الطبي أو ذي صلة بهذا الميدان لمدة تتراوح من خمس إلى عشر سنوات ابتداء من اليوم الذي تم فيه تنفيذ العقوبة.

ف 2ويطبق هذا المنع دون الإخلال بالعقوبات الصادرة عن الإدارة أو عن الهيئات المهنية التي يمكن أن تترتب عن المخالفة.

طريقة الإحالةالمادة 44 من القانون رقم 47.14 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: العقوبات

المادة 39 – المادة 46
  1. المادة 39لا تحول العقوبات المنصوص عليها في هذا الفرع دون تطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع الجنائي الجاري به العمل.
  2. المادة 40يعاقب بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة وبغرامة من 500.000 إلى 1.000.000 درهم، القيام بأحد الممارسات الممنوعة بموجب المواد 4 و 5 و 7 من هذا القانون أو باستحداث
  3. المادة 41يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم، على:
  4. المادة 42يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، على:
  5. المادة 43دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 41 و 42 أعلاه، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 30.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط
  6. المادة 44في الحالات المنصوص عليها في المادتين 40 و 41 أعلاه، تأمر المحكمة بالمنع من ممارسة كل مهنة أو نشاط في الميدان الطبي أو ذي صلة بهذا الميدان لمدة تتراوح من خمس إلى
  7. المادة 45لا تطبق على العقوبات الصادرة تطبيقا لأحكام المادتين 40 و 41 أعلاه، أحكام الفصل 55 من مجموعة القانون الجنائي المتعلقة بوقف تنفيذ الأحكام.
  8. المادة 46في حالة العود، ترفع العقوبات المنصوص عليها في هذا الفرع إلى الضعف.
فهرس النص كاملا · 48 مادة