الباب السادس: البحث عن المخالفات ومعاينتها والعقوبات المطبقة عليهاالفرع الثاني: العقوبات
المادة 41
يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم، على:
- –القيام بتقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب خرقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 12 أعلاه؛
- –القيام بتقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب دون الحصول على طلب من الزوجين معا وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 12 أعلاه أو دون تلقي موافقتهما وفقا لأحكام المادة 13 أعلاه؛
- –ممارسة تقنية من تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب لا تتضمنها اللائحة المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه؛
- –إنجاز التشخيص قبل الزرع خرقا لأحكام المادتين 19 و 20 أعلاه؛
- –عدم استعمال جميع الأمشاج المأخوذة من الزوجين في عملية الإخصاب خرقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 23 أعلاه؛
- –تصدير اللواقح والأمشاج والأنسجة التناسلية إلى الخارج أو استيراد اللواقح نحو التراب الوطني، خلافا لأحكام المادة 30 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 41 من القانون رقم 47.14 — madda.ma
الفرع الثاني: العقوبات
المادة 39 – المادة 46- المادة 39لا تحول العقوبات المنصوص عليها في هذا الفرع دون تطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع الجنائي الجاري به العمل.
- المادة 40يعاقب بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة وبغرامة من 500.000 إلى 1.000.000 درهم، القيام بأحد الممارسات الممنوعة بموجب المواد 4 و 5 و 7 من هذا القانون أو باستحداث
- المادة 41يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم، على:
- المادة 42يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، على:
- المادة 43دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 41 و 42 أعلاه، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 30.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط
- المادة 44في الحالات المنصوص عليها في المادتين 40 و 41 أعلاه، تأمر المحكمة بالمنع من ممارسة كل مهنة أو نشاط في الميدان الطبي أو ذي صلة بهذا الميدان لمدة تتراوح من خمس إلى
- المادة 45لا تطبق على العقوبات الصادرة تطبيقا لأحكام المادتين 40 و 41 أعلاه، أحكام الفصل 55 من مجموعة القانون الجنائي المتعلقة بوقف تنفيذ الأحكام.
- المادة 46في حالة العود، ترفع العقوبات المنصوص عليها في هذا الفرع إلى الضعف.