الباب السابع: أحكام انتقالية وختامية
المادة 48
ف 1يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ف 2غير أن أحكام هذا القانون التي تستلزم صدور نصوص تطبيقية تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر هذه النصوص بالجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة 48 من القانون رقم 47.14 — madda.ma
الباب السابع: أحكام انتقالية وختامية
المادة 47 – المادة 48- المادة 47تتوفر المراكز والمؤسسات الصحية التي تمارس أنشطة المساعدة الطبية على الإنجاب في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية على أجل سنتين ابتداء من تاريخ دخول هذا الق
- المادة 48يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.