الباب الثاني: مبادئ المساعدة الطبية على الإنجاب
المادة 6
ف 1يمنع استحداث لقيحة بشرية أو استعمالها لأغراض تجارية أو صناعية.
ف 2ولا يمكن استحداثها إلا في إطار المساعدة الطبية على الإنجاب كما ينظمها هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 47.14 — madda.ma
الباب الثاني: مبادئ المساعدة الطبية على الإنجاب
المادة 3 – المادة 7- المادة 3لا يمكن ممارسة المساعدة الطبية على الإنجاب إلا في إطار احترام كرامة الإنسان والمحافظة على حياته وسلامته الجسدية والنفسية وعلى خصوصيته، وكذا في احترام سرية المعط
- المادة 4يجب ألا تمس المساعدة الطبية على الإنجاب سلامة الجنس البشري. ولهذه الغاية، يمنع الاستنساخ التناسلي وانتقاء النسل.
- المادة 5لا يمكن استغلال الوظائف التناسلية البشرية لحساب شخص آخر أو لأغراض تجارية. ولهذه الغاية، يمنع التبرع بالأمشاج واللواقح والأنسجة التناسلية أو بيعها وكذا الحمل من
- المادة 6يمنع استحداث لقيحة بشرية أو استعمالها لأغراض تجارية أو صناعية.
- المادة 7يمنع إجراء أي بحث على اللواقح أو الأجنة البشرية.